وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي الفروع والمنتهى وغيرهما القول قوله أنه لم يطلق إلا بعد حيض أو ولادة وفي وقت كذا .
( وإذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة لم تحل للأزواج حتى تغتسل وإن فرطت في الاغتسال مدة طويلة ) قال أحمد روي عن ابن عباس أنه كان يقول إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه .
وهو أصح في النظر .
قيل له فلم لا تقول به قال ذلك يقول به عمر وعلي وابن مسعود فأنا أتهيب أن أخالفهم .
يعني اعتبار الغسل ويرشحه أن الظاهر إنما تركوه عن توقيف ممن له البيان .
وروي عن أبي بكر وعثمان وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء ( وتنقطع بقية الأحكام ) من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة ( بانقطاعه ) أي حيض دم الثالثة ( وتقدم في الرجعة ) .
$ فصل ( الرابعة ) من المعتدات المفارقة في الحياة ولم تحض $ ليأس أو صغر فعدتها ثلاثة أشهر ) لقوله تعالى ! < واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر > ! وإن كانت أمة أو أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة فعدتها ( شهران ) احتج بقول عمر .
رواه الأثرم .
ولأن كل شهر مقام قرء وعدتها بالأقراء قرآن فكذا بدلهما شهران .
( و ) عدة ( من بعضها حر بالحساب ) من عدة حرة وأمة فتزيد من الشهرين على الثالث بقدر حريتها فمن نصفها حر ونصفها رقيق تعتد بشهرين ونصف ومن ثلثاها حر تعتد بشهرين وعشرين يوما وهكذا .
وذكر أبو بكر وقدمه في الترغيب إن عدتها كحرة على الروايات .
( والابتداء ) أي ابتداء العدة ( من حين وقع الطلاق سواء كان ) وقوعه ( في الليل أو النهار أو في أثنائهما من ذلك الوقت إلى مثله فإن كان الطلاق أول الشهر اعتبر ثلاثة أشهر بالأهلة ) لظاهر النص .
( وإن كان في أثنائه ) أي الشهر ( اعتدت بقيته وشهرين بالأهلة ) كاملين كانا أو ناقصين ( ومن ) الشهر ( الثالث تمام ثلاثين يوما تكملة ) ما اعتدته من ( الأول ) لما تقدم أن الشهر يطلق على ما بين الهلالين مطلقا وعلى ثلاثين يوما .
( وحد الإياس خمسون سنة )