وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للوفاة للآية .
ولأنها أجنبية منه في غير نكاحه وميراثه فلم تعتد لوفاته كما لو انقضت عدتها ( وإن كان الطلاق ) البائن ( في مرض موته ) المخوف ومات في العدة ( اعتدت أطول الأجلين من عدة طلاق وعدة وفاة ) لأنها وارثة فيجب عليها أن تعتد للوفاة ومطلقة فيجب عليها أن تعتد بأطولهما ضرورة أنها لا تخرج عن العهدة يقينا إلا بذلك .
( إلا أن تكون ) البائن في المرض ( لا ترثه كالأمة أو الحرة يطلقها العبد أو الذمية ) الكتابية ( يطلقها المسلم أو تكون هي سألته الطلاق أو ) سألته ( الخلع أو فعلت ما يفسخ نكاحها ) من نحو رضاع زوجة صغرى ( فتعتد للطلاق لا غير ) لأنها ليست وارثة أشبهت المبانة في الصحة .
( وإن كانت المطلقة ) البائن ( مبهمة أو ) كانت ( معينة ثم أنسيها ثم مات اعتدت كل واحدة الأطول منهما ) لأن كل واحدة يحتمل أنها المطلقة وأنها المتوفى عنها فلا تخرج عن العهدة يقينا إلا بذلك لكن ابتداء القرء من حين طلق وابتداء عدة الوفاة من حين مات .
وكذا لو كان المطلقات ثلاثا عن أربع ( ما لم تكن حاملا ) فتنقضي عدتها بوضع الحمل على كل حال .
( وإن مات المريض المطلق في مرضه بعد انقضاء عدتها بالحيض أو بالشهور أو بوضع الحمل أو كان طلاقه قبل الدخول فليس عليها عدة لموته ) لأنها ليست زوجة ولا في حكمها ( ولا يعتبر وجود الحيض في عدة الوفاة ) في قول عامة الفقهاء لظاهر الآية .
( وإن ارتابت المتوفى عنها كظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض ونزول اللبن في ثديها وغير ذلك قبل أن تنكح ولو بعد فراغ شهور العدة لم تزل في عدة حتى تزول الريبة ) فإن كان حملا انقضت عدتها بوضعه وإن زالت وبان أنه ليس بحمل تيقنا أن عدتها انقضت بالشهور .
( وإن تزوجت قبل ذلك ) أي قبل زوال الريبة ( لم يصح النكاح ولو تبين عدم الحمل ) لأنها تزوجت وهي في حكم المعتدات .
( وإن كان ) ظهور الريبة ( بعد ) العقد عليها و ( الدخول ) بها ( لم يفسد نكاحها ) لأنه وجد بعد انقضاء العدة ظاهرا والحمل مع الريبة مشكوك فيه فلا يزول ما حكمنا بصحته .
( ولم يحل وطؤها حتى تزول الريبة ) لشكنا في حل وطئها .
لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحل له أن يسقي ماؤه زرع غيره .
( وإن كان ) ظهور الريبة ( قبله ) أي قبل الدخول وبعد العقد لم يفسد أيضا لما تقدم ( إلا أن تأتي بولد والمراد ويعيش لدون ستة أشهر منذ نكحها فيفسد ) أي يتبين بطلان العقد لأنها معتدة ( فيهما ) أي في صورتي ما إذا كان ظهور الريبة بعد الدخول