ألحقت به الولد ولو تزوج رجلان أختين ) أو غيرهما ( فزنت كل واحدة منهما إلى زوج الأخرى غلطا فوطئها وحملت منه لحق الولد بالواطىء ) للشبهة .
( لا ) يلحق ( بالزوج ) للعلم بأنه ليس منه ( وإن وطئت امرأته أو أمته بشبهة في طهر لم يصبها فيه فاعتزلها حتى أتت بولد لستة أشهر من حين الوطء لحق ) الولد ( الواطىء ) للعلم بأنه منه ( وانتفى عن الزوج من غير لعان ) للعلم بأنه ليس منه ( وإن أنكر الواطىء الوطء فالقول قوله بغير يمين ) لأن الأصل عدمه .
( ويلحق نسب الولد بالزوج ) لأن الولد للفراش ( وإن أتت ) الموطوءة بشبهة ( به ) أي بالولد ( لدون ستة أشهر من حين الوطء ) أي وطء الشبهة ( لحق ) الولد ( الزوج ) للعلم بأنه ليس من وطء الشبهة .
( وإن اشتركا ) أي الزوج والواطىء بالشبهة ( في وطئها في طهر ) واحد ( فأتت بولد يمكن أن يكون منهما لحق ) الولد ( الزوج لأن الولد للفراش ) سواء ادعياه أو أحدهما أو لا ( وإن ادعى الزوج أنه من الواطىء فقال بعض أصحابنا ) قال في الإنصاف هنا منهم صاحب المستوعب ( يعرض على القافة معهما فيلحق بمن ألحقته به منهما ) لاحتمال أن يكون من كل منهما ( فإن ألحقته بالواطىء لحقه ولم يملك نفيه عن نفسه ) لتعذر اللعان منه لفقد الزوجية ( وانتفى عن الزوج بغير لعان ) لأن إلحاقه القافة كالحكم .
( وإن ألحقته ) القافة ( بالزوج لحق ) به ( ولم يملك الواطىء نفيه باللعان ) لأنه نقض لقول القائف ( وإن ألحقته القافة بهما لحق بهما ) لإمكانه كما تقدم .
( ولم يملك الواطىء نفيه عن نفسه وهل يملك الزوج نفيه باللعان على روايتين ) أطلقهما في المغني وغيره قلت مقتضى كلامهم لا يملكه لعدم القذف فلا يمكن اللعان وأيضا إلحاق القائف كالحكم فلا يرفعه بلعانه .
( فإن لم يوجد قافة أو اشتبه عليهم لحق الزوج ) لأن الولد للفراش .
( وإن أتت امرأته بولد فادعى أنه من زوج ) كان ( قبله وكانت تزوجت بعد انقضاء العدة أو بعد أربع سنين منذ بانت من الأول لم يلحق ) الولد ( بالأول ) لما سبق ( وإن وضعته لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني لم يلحق ) الولد أيضا ( به ) حيث عاش لعدم الإمكان ( وينتفي ) نسب الولد ( عنهما ) أي عن الأول والثاني .
( وإن كان ) وضعها له ( أكثر من ستة أشهر ) منذ أمكن اجتماعه بها ( فهو ) أي الولد ( ولده ) أي الثاني لأنها فراشه وأمكن كونه منه لحقه ( وإن كان ) وضعها للولد ( لأكثر من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني ولأقل من أربع سنين من طلاق الأول ولم يعلم انقضاء العدة ) عرض على القافة