وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ألحقت به الولد ولو تزوج رجلان أختين ) أو غيرهما ( فزنت كل واحدة منهما إلى زوج الأخرى غلطا فوطئها وحملت منه لحق الولد بالواطىء ) للشبهة .
( لا ) يلحق ( بالزوج ) للعلم بأنه ليس منه ( وإن وطئت امرأته أو أمته بشبهة في طهر لم يصبها فيه فاعتزلها حتى أتت بولد لستة أشهر من حين الوطء لحق ) الولد ( الواطىء ) للعلم بأنه منه ( وانتفى عن الزوج من غير لعان ) للعلم بأنه ليس منه ( وإن أنكر الواطىء الوطء فالقول قوله بغير يمين ) لأن الأصل عدمه .
( ويلحق نسب الولد بالزوج ) لأن الولد للفراش ( وإن أتت ) الموطوءة بشبهة ( به ) أي بالولد ( لدون ستة أشهر من حين الوطء ) أي وطء الشبهة ( لحق ) الولد ( الزوج ) للعلم بأنه ليس من وطء الشبهة .
( وإن اشتركا ) أي الزوج والواطىء بالشبهة ( في وطئها في طهر ) واحد ( فأتت بولد يمكن أن يكون منهما لحق ) الولد ( الزوج لأن الولد للفراش ) سواء ادعياه أو أحدهما أو لا ( وإن ادعى الزوج أنه من الواطىء فقال بعض أصحابنا ) قال في الإنصاف هنا منهم صاحب المستوعب ( يعرض على القافة معهما فيلحق بمن ألحقته به منهما ) لاحتمال أن يكون من كل منهما ( فإن ألحقته بالواطىء لحقه ولم يملك نفيه عن نفسه ) لتعذر اللعان منه لفقد الزوجية ( وانتفى عن الزوج بغير لعان ) لأن إلحاقه القافة كالحكم .
( وإن ألحقته ) القافة ( بالزوج لحق ) به ( ولم يملك الواطىء نفيه باللعان ) لأنه نقض لقول القائف ( وإن ألحقته القافة بهما لحق بهما ) لإمكانه كما تقدم .
( ولم يملك الواطىء نفيه عن نفسه وهل يملك الزوج نفيه باللعان على روايتين ) أطلقهما في المغني وغيره قلت مقتضى كلامهم لا يملكه لعدم القذف فلا يمكن اللعان وأيضا إلحاق القائف كالحكم فلا يرفعه بلعانه .
( فإن لم يوجد قافة أو اشتبه عليهم لحق الزوج ) لأن الولد للفراش .
( وإن أتت امرأته بولد فادعى أنه من زوج ) كان ( قبله وكانت تزوجت بعد انقضاء العدة أو بعد أربع سنين منذ بانت من الأول لم يلحق ) الولد ( بالأول ) لما سبق ( وإن وضعته لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني لم يلحق ) الولد أيضا ( به ) حيث عاش لعدم الإمكان ( وينتفي ) نسب الولد ( عنهما ) أي عن الأول والثاني .
( وإن كان ) وضعها له ( أكثر من ستة أشهر ) منذ أمكن اجتماعه بها ( فهو ) أي الولد ( ولده ) أي الثاني لأنها فراشه وأمكن كونه منه لحقه ( وإن كان ) وضعها للولد ( لأكثر من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني ولأقل من أربع سنين من طلاق الأول ولم يعلم انقضاء العدة ) عرض على القافة