وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو لضعف عن معيشته ) التي يحتاجها ( لزمه إطعام ستين مسكينا ) إجماعا للآية والخبر .
وعلم منه أنه لا يجوز الانتقال إليه لأجل السفر لأنه لا يعجز عن الصيام وله نهاية ينتهي إليها وهو من أفعاله الاختيارية بخلاف المرض ( مسلما حرا أو مكاتبا ذكرا كان أو أنثى كبيرا كان أو صغيرا ) لأنه مسكين فجاز إطعامه كالكبير واعتبر الإسلام فيه كالزكاة .
( ولو لم يأكل الطعام ) لأنه مسلم محتاج أشبه الكبير ( ولو مجنونا ويقبض لهما وليهما ) أي ولي الصغير والمجنون كالزكاة .
( ويجوز دفعها ) إلى مكاتبة كالزكاة ( وإلى ) كل ( من يعطى من زكاة لحاجة ) وهو المراد بالمسكين ويدخل فيه الفقير فهما صنفان في الزكاة صنف واحد في غيرها ويدخل فيه ابن سبيل وغارم لنفسه ونحوه ( ولا يجوز دفعها ) أي الكفارة ( إلى كافر ) كالزكاة ( ولا ) يجوز دفعها ( إلى قن ) غير مكاتب وأم الولد والمدبر والمعلق عتقه بصفة كالقن الصرف لوجب نفقتهم على سيدهم ( ولا إلى من تلزمه ) أي المكفر ( مؤونته ) كزوجته وعمودي نسبه ونحوهم لأن الزكاة لا تدفع إليهم فكذلك الكفارة ( ويجوز ) دفعها ( إلى من ظاهره الفقر أو المسكنة ) لأن العلم بباطن الأمر متعذر أو متعسر ( فإن بان ) المدفوع إليه من الكفارة ( غنيا أجزأه ) كالزكاة لعسر التحرز عن ذلك .
و ( لا ) تجزىء ( إن ) دفعها إليه ثم ( بان كافرا أو قنا ) لأن ذلك لا يخفى غالبا كالزكاة .
( وإن ردها على مسكين واحد ستين يوما لم يجزئه ) لأن الله تعالى أوجب إطعام ستين مسكينا ولم يطعم إلا مسكينا واحدا .
( إلا أ ) ن ( لا يجد غيره فيجزيه ) ترديدها عليه لأنه معذور بعدم وجدان غيره .
( وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين أجزأه ) لأنه دفع القدر الواجب إلى العدد الواجب فأجزأ كما لو دفع إليه ذلك في يومين و ( كما لو كان الدافع اثنين ولو دفع ستين مدا إلى ثلاثين مسكينا من كفارة واحدة كل مسكين مدان أجزأه ثلاثون ) مدا .
( ويطعم ثلاثين آخرين ) ليتم له إطعام ستين مسكينا لأنه هو الواجب فلا يجزيه أقل منه .
( فإن دفع الستين ) مدا إلى ثلاثين مسكينا ( من كفارتين أجزأه عن كل كفارة ثلاثون ) ويتمم لأنه دفع القدر الواجب إلى العدد الواجب فأجزأ كما تقدم .
( والمخرج في الكفارة ما يجزىء في الفطرة ) وهو البر والشعير ودقيقهما وسويقهما والتمر والزبيب والأقط ( فإن كان قوت بلده غير ذلك كالذرة والدخن والأرز لم يجز إخراجه ) لأن الخبر ورد بإخراج هذه الأصناف في الفطرة فلم يجز غيرها .
كما لو لم يكن قوت بلده واختار أبو الخطاب والموفق وغيرهما يجزىء لقوله