وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجزىء ( أخرس لا تفهم إشارته ) لأن منفعته زائلة .
أشبه زوال العقل .
( فإن فهمت ) إشارته ( وفهم ) أي الأخرس ( إشارة غيره أجزأ ) عتقه لأن الإشارة تقوم مقام الكلام ( ولا أخرس أصم ولو فهمت إشارته ) لأنه ناقص بفقد حاستين تنقص بفقدهما قيمته نقصا كثيرا .
( ولا من علق عتقه بصفة عند وجودها ) كما لو قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر ثم دخلها ونوى السيد حال دخوله أنه عن كفارته لم يجزئه لأن عتقه مستحق بسبب آخر وهو الشرط .
( فإن علق عتقه للكفارة ) بأن قال إن اشتريتك فأنت حر للكفارة ثم اشتراه لها أجزأ لأن عتقه للكفارة .
( أو ) علق عتق عبد بصفة كقدوم زيد ودخوله الدار ثم ( أعتقه قبل وجود الصفة أجزأ ) لأنه أعتق عبده الذي يملكه عن الكفارة .
( ولا ) يجزىء ( من يعتق عليه بالقرابة ) لقوله تعالى ! < فتحرير رقبة > ! والتحرير فعل العتق ولم يحصل هنا بتحرير منه ولا إعتاق فلم يكن ممتثلا للأمر ويفارق المشتري البائع من وجهين أحدهما أن البائع يعتقه والمشتري لا يعتقه وإنما يعتق بإعتاق الشارع من غير اختياره .
الثاني أن البائع لا يستحق عليه إعتاقه بخلاف المشتري .
( ولا من اشتراه بشرط العتق ) لأنه إذا فعل ذلك فالظاهر أن البائع نقصه من الثمن لأجل هذا الشرط فكأنه أخذ عن العتق عوضا .
( ولو قال له ) أي للمظاهر ونحوه ممن عليه كفارة ( رجل ) أو امرأة ( أعتق عبدك عن كفارتك ولك عشرة دنانير ففعل ) أي أعتقه لذلك ( لم يجزئه عن الكفارة ) لاعتياضه عن العتق ( وولاؤه له ) لعموم الحديث الولاء لمن أعتق .
( فإن رد ) المعتق ( العشرة بعد العتق على باذلها ليكون العتق عن الكفارة لم يجز ) أي العتق ( عنها ) لأن العتق ابتداء وقع غير مجزىء فلم ينقلب مجزئا برد العوض .
( وإن قصد ) المعتق ابتداء ( العتق عن الكفارة وحدها وعزم على رد العشرة أو رد العشرة قبل العتق وأعتقه عن كفارته أجزأه ) عتقه عن كفارته لتمحضه لها .
( وإن اشترى عبدا ينوي إعتاقه عن كفارته فوجد به عيبا لا يمنع الإجزاء في الكفارة ) كالعور ( فأخذ أرشه ثم أعتقه عن كفارته أجزأه له ) عتقه عنها لعدم المانع .
( وكان الأرش له ) كما لو لم يعتقه ( فإن أعتقه قبل العلم بالعيب ثم ظهر على العيب فأخذ أرشه فهو ) أي الأرش ( له أيضا ) كما لو أخذه قبل إعتاقه .
وعنه أنه يصرف الأرش في الرقاب ( ولا تجزىء أم ولد ) لأن عتقها مستحق بسبب آخر كرحمه المحرم ( ولا ) يجزىء أيضا