وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كاليمين بالله تعالى والآية خرجت مخرج الغالب .
والفرق بينه وبين الطلاق أن الطلاق حل قيد النكاح ولا يمكن حله قبل عقده والظهار تحريم للوطء فيجوز تقديمه على العقد كالحيض .
وإنما اختص حكم الإيلاء بنسائه لكونه يقصد الإضرار بهن والكفارة هنا وجبت لقول المنكر والزور فلا يختص ذلك بنسائه .
( وكذا إن قال كل النساء ) علي كظهر أمي ( أو ) قال ( كل امرأة أتزوجها علي كظهر أمي فإن تزوج نساء وأراد العود ) أي الوطء ( فعليه كفارة واحدة وسواء تزوجهن في عقد أو عقود ) لأنها يمين واحدة فلا توجب أكثر من كفارة .
( فإن قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي وقال أردت أنها مثلها في التحريم دين ) لأنه أدرى بما أراده .
( ولم يقبل ) منه ( في الحكم ) لأنه صريح في الظهار .
( وإن قال لها ) أي لأجنبية ( أنت علي حرام وأراد في كل حال فمظاهر ) فلا يطؤها إذا تزوجها حتى يكفر لأن لفطة الحرام صريح في الظهار من الزوجة فكذا الأجنبية .
( وإن أراد ) أنها حرام ( في تلك الحال ) أي حال كونها أجنبية ( أو أطلق ) لم ينو شيئا ( فلا ) ظهار لأنه صادق ( ولو ظاهر من إحدى زوجتيه ثم قال للأخرى أشركتك معها أو أنت مثلها فصريح في حق الثانية أيضا ) كالطلاق وتقدم ( ويصح الظهار معجلا ) أي منجزا كما سبق .
( و ) يصح ( معلقا بشرط نحو إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي أو إن شاء زيد ) فأنت علي كظهر أمي ( فمتى شاء زيد أو دخلت الدار صار مظاهرا ) لوجود شرطه .
( و ) يصح ( مطلقا ومؤقتا نحو أنت علي كظهر أمي شهرا أو شهر رمضان .
فإذا مضى الوقت زال الظهار وحلت بلا كفارة ولا يكون عائدا إلا بالوطء في المدة ) .
لأن التحريم صادف ذلك الزمن دون غيره فوجب أن ينقضي بانقضائه .
( وأنت علي كظهر أمي إن شاء الله ) لا ينعقد ظهاره نص عليه لأنها يمين مكفرة فصح فيها الاستثناء كاليمين بالله .
( أو ) قال ( ما أحل الله علي حرام إن شاء الله ) لا ينعقد ظهاره ( أو ) قال ( أنت علي حرام إن شاء ) لا ينعقد ظهاره لما تقدم ( أو ) قال أنت علي حرام ونحوه ( إن شاء الله وشاء زيد فشاء زيد ) لا ينعقد ظهاره لأنه علقه على شيئين فلا يحصل بأحدهما .
( وأنت إن شاء الله حرام ونحوه ) كانت إن شاء الله علي كظهر أمي ( لا ينعقد ظهاره ) لما مر ( و ) إن قال ( أنت علي حرام والله لاوكلتك إن شاء الله عاد الاستثناء إليهما ) أي للظهار واليمين بالله فلا كفارة عليه فيهما لأن العطف يصير الجملتين كالواحدة .
( إلا أن يريد ) عودة إلى ( أحدهما ) فيختص بها لأن النية مخصصة