كاليمين بالله تعالى والآية خرجت مخرج الغالب .
والفرق بينه وبين الطلاق أن الطلاق حل قيد النكاح ولا يمكن حله قبل عقده والظهار تحريم للوطء فيجوز تقديمه على العقد كالحيض .
وإنما اختص حكم الإيلاء بنسائه لكونه يقصد الإضرار بهن والكفارة هنا وجبت لقول المنكر والزور فلا يختص ذلك بنسائه .
( وكذا إن قال كل النساء ) علي كظهر أمي ( أو ) قال ( كل امرأة أتزوجها علي كظهر أمي فإن تزوج نساء وأراد العود ) أي الوطء ( فعليه كفارة واحدة وسواء تزوجهن في عقد أو عقود ) لأنها يمين واحدة فلا توجب أكثر من كفارة .
( فإن قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي وقال أردت أنها مثلها في التحريم دين ) لأنه أدرى بما أراده .
( ولم يقبل ) منه ( في الحكم ) لأنه صريح في الظهار .
( وإن قال لها ) أي لأجنبية ( أنت علي حرام وأراد في كل حال فمظاهر ) فلا يطؤها إذا تزوجها حتى يكفر لأن لفطة الحرام صريح في الظهار من الزوجة فكذا الأجنبية .
( وإن أراد ) أنها حرام ( في تلك الحال ) أي حال كونها أجنبية ( أو أطلق ) لم ينو شيئا ( فلا ) ظهار لأنه صادق ( ولو ظاهر من إحدى زوجتيه ثم قال للأخرى أشركتك معها أو أنت مثلها فصريح في حق الثانية أيضا ) كالطلاق وتقدم ( ويصح الظهار معجلا ) أي منجزا كما سبق .
( و ) يصح ( معلقا بشرط نحو إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي أو إن شاء زيد ) فأنت علي كظهر أمي ( فمتى شاء زيد أو دخلت الدار صار مظاهرا ) لوجود شرطه .
( و ) يصح ( مطلقا ومؤقتا نحو أنت علي كظهر أمي شهرا أو شهر رمضان .
فإذا مضى الوقت زال الظهار وحلت بلا كفارة ولا يكون عائدا إلا بالوطء في المدة ) .
لأن التحريم صادف ذلك الزمن دون غيره فوجب أن ينقضي بانقضائه .
( وأنت علي كظهر أمي إن شاء الله ) لا ينعقد ظهاره نص عليه لأنها يمين مكفرة فصح فيها الاستثناء كاليمين بالله .
( أو ) قال ( ما أحل الله علي حرام إن شاء الله ) لا ينعقد ظهاره ( أو ) قال ( أنت علي حرام إن شاء ) لا ينعقد ظهاره لما تقدم ( أو ) قال أنت علي حرام ونحوه ( إن شاء الله وشاء زيد فشاء زيد ) لا ينعقد ظهاره لأنه علقه على شيئين فلا يحصل بأحدهما .
( وأنت إن شاء الله حرام ونحوه ) كانت إن شاء الله علي كظهر أمي ( لا ينعقد ظهاره ) لما مر ( و ) إن قال ( أنت علي حرام والله لاوكلتك إن شاء الله عاد الاستثناء إليهما ) أي للظهار واليمين بالله فلا كفارة عليه فيهما لأن العطف يصير الجملتين كالواحدة .
( إلا أن يريد ) عودة إلى ( أحدهما ) فيختص بها لأن النية مخصصة