وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي لحصول الفطام بموته .
( و ) إن قال ( والله لا وطئتك طاهرا أو ) لا وطئتك ( وطئا مباحا فمول ) لأنه حلف على ترك وطئها الشرعي فوق أربعة أشهر .
( وإن قال إن وطئتك فوالله لا وطئتك أو إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك لم يكن موليا حتى يوجد الشرط ) لأن يمينه معلقة بشرط فلا يكون حالفا قبله ولأنه يمكنه الوطء من غير حنث قبل وجود الشرط أو متى أولج زائدا على الحشفة ولا نية حنث في الصورة الأولى .
( و ) إن قال ( والله لا وطئتك في السنة إلا مرة أو إلا يوما أو ) والله ( لا وطئتك سنة إلا يوما ) أو إلا مرة ( فلا إيلاء ) عليه ( حتى يطأ ويبقى منها فوق ثلثها ) .
أي ثلث السنة لأن يمينه معلقة بالإضافة فقبلها لا يكون حالفا لأنه لا يلزمه بالوطء قبل الإصابة حنث فإذا وطىء وقد بقي من السنة فوق أربعة أشهر صار موليا .
( و ) إن قال والله ( لا وطئتك عاما ثم قال والله لا وطئتك عاما فإيلاء واحد ) لأنه لا شي في كلامه يدل على أن العام في اليمين الثانية غير الأولى .
( إلا أن ينوي ) باليمين الثانية ( عاما آخر ) غير الأول فيكونان إيلاآن .
( و ) إن قال والله ( لا وطئتك عاما ولا وطئتك نصف عام أو ) والله ( لا وطئتك نصف عام ولا وطئتك عاما فإيلاء واحد ) لأنه يمين واحد ( ودخلت القصيرة في الطويلة ) لاشتمال الطويلة عليها ولم ينو المغايرة .
( وإن نوى بإحدى المدتين غير الأخرى ) فهما إيلاآن لا تدخل حكم إحداهما في الأخرى .
( أو قال ) والله ( لا وطئتك عاما فإذا مضى فوالله لا وطئتك عاما فهما إيلاآن لا يدخل حكم أحدهما في الآخر ) لتغايرهما .
( فإذا مضى حكم أحدهما بقي ) حكم ( الآخر ) لعدم ما يزيله .
( فإن قال في المحرم والله لا وطئتك هذا العام .
ثم قال والله لا وطئتك عاما من رجب إلى اثني عشر شهرا .
أو قال في المحرم والله لا وطئتك عاما ثم قال في رجب والله لا وطئتك عاما فهما إيلاآن في مدتين بعض أحداهما ) أي إحدى المدتين .
( داخل في ) المدة ( الأخرى ) لأن هذا هو مقتضى لفظه .
( فإن فاء ) أي وطىء ( في رجب أو فيما بعده من بقية العام الأول حنث في اليمينين ) لوجود المحلوف عليه بهما .
( وتلزمه كفارة واحدة ) لتتداخل كفارة اليمين ( وينقطع حكم الإيلاءين ) للحنث .
( وإن فاء قبل رجب أو بعد العام الأول حنث في إحدى اليمينين ) وهي الأولى في الأولى والثانية في الثانية ( فقط ) فلا يحنث في الأخرى لعدم وجود المحلوف عليه بها .
( وإن فاء في الموضعين حنث في اليمينين ) وكفته كفارة واحدة إن لم يكن كفر الأولى قبل لما تقدم .
( وإن حلف ) بالله ( على ترك وطئها