وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غيبتي عنك فلا يكون موليا ) بها ( حتى ينوي ترك الجماع في مدة تزيد على أربعة أشهر ) لأنها مجملة فلا تتعين للإيلاء إلا بذلك .
( وسائر ) أي باقي ( الألفاظ يكون موليا ) بها ( بنية الجماع فقط ) إلا أن ينوي أربعة أشهر فأقل .
( وإن قال ) والله ( لا أدخلت جميع ) أو كل ( ذكري في فرجك لم يكن موليا ) .
لأنه يخرج من وطئها بتغييب الحشفة ولا حنث ( عكس ) والله ( لا أولجت حشفتي ) في فرجك لأنه لا يخرج من الفيئة بدون ذلك .
( الشرط الثاني ) من شروط الإيلاء الأربعة ( أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته ) كالرحمن ورب العالمين .
ولا خلاف أن الحلف بذلك إيلاء لما تقدم عن ابن عباس .
يؤيده قوله تعالى ! < فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم > ! والغفران إنما يدخل اليمين بالله تعالى .
( وسواء كان ) الحلف ( في ) حال ( الرضا أو الغضب ) لعموم قوله تعالى ! < للذين يؤلون من نسائهم > ! الآية .
( فإن حلف ) على ترك الوطء ( بنذر أو عتق أو طلاق أو صدقة مال أو حج أو ظهار أو تحريم مباح ) من أمة أو غيرها ( ونحوه فليس بمول ) لأنه لم يحلف بالله تعالى أشبه ما لو حلف بالكعبة ولأن هذا تعليق بشرط .
ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم ولا يجاب بجوابه ولا ذكره أهل العربية في باب القسم .
وإنما يسمى حلفا تجوزا لمشاركته القسم في الحث على الفعل أو المنع منه .
( ولو قال إن وطئتك فأنت زانية لم ) يكن موليا لأن تعليق العذر غير صحيح فلا يلزمه بالوطء حد .
( أو ) قال إن وطئتك ( فلله علي صوم أمس .
أو ) صوم ( هذا الشهر ) لم يكن موليا لأنه لا يصح نذر الماضي وهذا الشهر يصير عند وجوب الفيئة ماضيا .
فلو قال إن وطئتك فلله علي صوم الشهر الذي أطؤك فيه فكذلك .
فإذا وطىء صام بقيته وفي قضاء يوم وطىء فيه وجهان .
قاله في المبدع .
( أو استثنى في اليمين بالله ) بأن قال والله لا وطئتك إن شاء الله أو إن لم يشأ الله ونحوه .
( لم يكن موليا ) للاستثناء .
( وإن قال إن وطئتك فلله علي أن أصلي عشرين ركعة كان موليا ) جزم به في الشرح وهو مبني على أنه ينعقد بالنذر كما يدل عليه سياق كلام الشارح .
( الشرط الثالث ) من شروط الإيلاء الأربعة ( أن يحلف على ) ترك الوطء ( أكثر من أربعة أشهر ) قال ابن عباس لأن الله تعالى جعل له تربص أربعة أشهر .
فإذا حلف على أربعة فما دونها فلا معنى للتربص لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك أو مع انقضائه وتقدير التربص بأربعة