وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( انقضاءها ليسقط نفقتها مثل أن يقول في محرم طلقتك في شوال ) فقد انقضت عدتك وسقطت نفقتك .
( فتقول هي بل ) طلقتني ( في ذي القعدة ) فعدتي ونفقتي باقيتان ( فقولها ) لأن الأصل عدم سقوط ذلك .
( فإن ادعت ذلك ) أي عدم انقضاء عدتها ( ولم يكن لها نفقة ) كبائن وحائل ( قبل قولها ) لأنها مقرة على نفسها بما هو الأغلظ عليها .
( ولو انعكس الحال فقال ) في المحرم ( طلقتك في ذي القعدة ) فلم تنقض عدتك ( فلي رجعتك .
فقالت بل ) طلقتني ( في شوال ) فانقضت عدتي ( فلا رجعة لك فقوله ) لأنه يقبل قوله في أصل الطلاق فقبل قوله في وقته والأصل بقاء العصمة .
( وإن ادعى في عدتها أنه كان راجعها أمس أو ) أنه كان راجعها ( منذ شهر قبل قوله ) لأنه يملك رجعتها فصح إقراره بها .
( فإن ادعاه ) أي أنه كان راجعها أمس أو منذ شهر ( بعد انقضائها ) أي العدة ( فأنكرته فقولها ) لأنه ادعاها في زمن لا يملكها فيه .
والأصل عدمها وحصول البينونة .
( وإن قالت قد انقضت عدتي فقال ) بعد ذلك ( قد كنت راجعتك فقولها ) لما تقدم .
( وإن سبق فقال ارتجعتك فقالت قد انقضت عدتي قبل رجعتك فأنكرها فقوله ) لأنه ادعى الرجعة قبل الحكم بانقضاء عدتها ولأنه يملك الرجعة وقد صحت في الظاهر فلا يقبل قولها في إبطالها .
( وإن تداعيا ) ذلك ( معا قدم قولنا ) لتساقط قولهما مع التساوي والأصل عدم الرجعة .
( وإن اختلفا في الإصابة ) قبل الطلاق ( فقال قد ) كنت ( أصبتك فلي رجعتك فأنكرته ) فقولها لأن الأصل عدمها ( أو قالت ) بعد أن طلقها ( قد أصابني ) أو خلا بي ( فلي المهر كاملا ) فأنكرها ( فقول المنكر ) لأن الأصل عدمها وبراءته .
( وليس له رجعتها في الموضعين ) لعدم قبول قول الدعي الإصابة .
( ولا تستحق فيهما ) أي الموضعين ( إلا نصف المهر إن كان اختلافهما قبل قبضه ) مؤاخذة لها بإقرارها في الأول ولأن الأصل براءته في الثاني .
( وإن كان ) اختلافهما ( بعده ) أي بعد قبضه ( وادعى إصابتها فأنكرت لم يرجع عليها بشيء ) مؤاخذة له بمقتضى دعواه الإصابة ( وإن كان هو المنكر ) للإصابة ( رجع ) عليها بنصف المهر لأن الأصل عدمها كما تقدم .
( وإن ادعى زوج الأمة بعد ) انقضاء ( عدتها أنه كان راجعها في عدتها فأنكرته ) الأمة ( وصدقه مولاها ف ) القول ( قولها نصا ) لأنه لا يتضمن إبطال حق الزوج لعدم قصدها إياه .
( وإن صدقته ) أي صدقت مطلقها بعد انقضاء عدتها أنه كان راجعها قبله ( وكذبه مولاها ) في ذلك ( لم يقبل إقرارها في إبطال حق