وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منهي عنه فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض وكالنجس وكذا لو صلى في بقعة مغصوبة ولو منفعتها أو بعضها أو حج بغصب ( وإلا ) أي وإن لم يكن المصلي في حرير ممن يحرم عليه كالأنثى ( صحت ) صلاته لأنه غير آثم ( كما لو كان المنهي عنه خاتم ذهب أو ) كان المنهي عنه ( دملجا أو عمامة أو تكة سراويل أو خفا من حرير ) أو ترك ثوبا مغصوبا في كمه .
فإن صلاته صحيحة .
لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة .
أشبه ما لو غصب ثوبا فوضعه في كمه ( وإن جهل ) كونه حريرا أو غصبا ( أو نسي كونه حريرا أو غصبا ) صحت صلاته لأنه غير آثم ( أو حبس بمكان غصب ) أو نجس .
قال في الاختيارات وكذا كل مكره على الكون بالمكان النجس والغصب بحيث يخاف ضررا من الخروج في نفسه أو ماله .
ينبغي أن يكون كالمحبوس ( أو كان في جيبه درهم ) أو دينار أو غيره ( مغصوب صحت ) صلاته لما تقدم ( ولو صلى على أرض غيره ولو مزروعة ) بلا غصب ولا ضرر .
جاز ( أو ) صلى ( على مصلاه ) أي الغير ( بلا غصب ولا ضرر ) في ذلك ( جاز وصحت ) صلاته لرضاه بذلك عرفا .
قال في الفروع ويتوجه احتمال فيما إذا كانت لكافر لعدم رضاه بصلاة مسلم في أرضه .
وفاقا لأبي حنيفة ( ويأتي في الباب بعده ويصلي في حرير ) ولو عارية ( لعدم ) غيره ( ولا يعيد ) لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال كالحكة والجرب وضرورة البرد وعدم سترة غيره .
فليس منهيا عنه إذن ( و ) يصلي ( عريانا مع ) وجود ثوب ( مغصوب ) لأنه يحرم استعماله بكل حال .
لعدم إذن الشارع في التصرف فيه مطلقا .
ولأن تحريمه لحق آدمي .
أشبه من لم يجد إلا ماء مغصوبا ( ولا يصح نفل آبق ) لأن زمن فرضه مستثنى شرعا فلم يغصبه بخلاف زمن نفله .
وقال ابن هبيرة في حديث جرير إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة وفي لفظ إذا أبق العبد من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم رواهما مسلم .
قال أراه معنى إذا استحل الإباق .
قال في الفروع كذا قال .
وظاهره صحة صلاته عنده .
وقد روى ابن خزيمة في صحيحه عن جابر مرفوعا ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم والمرأة الساخط عليها زوجها والسكران حتى يصحو ( ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا ولم يقدر على غسله صلى فيه وجوبا ) لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة لتعلق حق الآدمي به في ستر عورته .
ووجوب الستر في الصلاة وغيرها فكان تقديم الستر أهم ( وأعاد ) ما صلاه في الثوب النجس