وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وإن صدقته ) أي الأول في دعوى رجعتها ( وحدها لم يقبل قولها في فسخ نكاح الثاني ) للحديث السابق .
ولا يستحلف الثاني على ما اختاره القاضي لأنه دعوى في النكاح .
واختار الخرقي بلى فيحلف على نفي العلم .
( فإن بانت منه ) أي من الثاني ( بطلاق أو غيره ) لفسخ لعنة أو إعسار ( ردت إلى الأول بغير عقد ) جديد لأن المنع من ردها إنما كان لحق الثاني كما لو شهد بحرية عبد ثم اشتراه فإنه يعتق عليه .
( ولا يلزمها مهر للأول بحال ) وإن صدقته .
( كما لو ارتدت أو أسلمت ) تحت كافر ( أو قتلت نفسها .
وإن مات الأول وهي في نكاح الثاني فينبغي أن ترثه ) أي الأول ( لإقراره بزوجيتها وإقرارها بذلك ) أي بزوجيته .
قاله الموفق ومن تبعه وجزم به في المبدع .
( وإن ماتت ) وهي مصدقة للأول ( لم يرثها ) الأول لأنها لا تصدق في إبطال نكاح الثاني .
( ويرثها الزوج الثاني ) لأنها زوجته ظاهرا ( فإن مات الثاني لم ترثه ) لاعترافها بأنها ليست زوجة له .
( قال الزركشي ولا يمكن ) أي الأول ( من تزوج أختها ولا أربع سواها ) مؤاخذة له بموجب دعواه .
قلت وكذا الثاني بطريق الأولى .
( وإن ادعت الرجعية أو البائن انقضاء عدتها قبل قولها إذا كان ممكنا ) لقوله تعالى ! < ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن > ! أي من الحمل والحيض .
فلو لا أن قولهن مقبول لم يحرم عليهن كتمانه ولأنه أمر تختص بمعرفته فكان القول قولها فيه كالنية .
( إلا أن تدعيه ) أي انقضاء عدتها ( الحرة بالحيض في شهر فلا يقبل إلا ببينة ) ولو أنها امرأة واحدة نص عليه .
لقول شريح إذا حاضت ثلاث حيض في شهر وجاءت ببينة فقد انقضت عدتها وإلا فهي كاذبة .
فقال له علي قالون ومعناه بلسان الرومية أصبت أو أحسنت ولأنه يندر جدا حصول ذلك في شهر .
فهو ( كما لو ادعت خلاف عادة منتظمة ) فلا يقبل فيها إلا ببينة .
$ فصل ( وأقل ما ) يمكن أن ( تنقضي به ) أي فيه ( عدة الحر من الأقراء ) $ أي بها ( وهي ) أي الأقراء ( الحيض تسعة وعشرون