وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كالبيع .
( لكن يستحب ) الإشهاد عليها احتياطا عن مقتضاه للشك .
( فيقول اشهدا على أني راجعت امرأتي ) إلى نكاحي ( أو زوجتي أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي ) ونحو ذلك مما يؤدي معناه .
( فلو أشهد وأوصى الشهود بكتمانها فصحيحة ) لعدم اشتراط الإشهاد .
وعنه يجب الإشهاد عليها فإن لم يشهد لم تصح .
فإن أوصى الشهود بكتمانها لم تصح .
وقال القاضي يخرج على الروايتين في التواصي بكتمان النكاح .
( ولا تفتقر ) الرجعة ( إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها ولا إذن سيدها ) إن كانت أمة لأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلا يعتبر فيها شيء من ذلك .
( والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار واللعان والإيلاء وابتداء المدة ) التي تضرب للمولى وهي الأربعة أشهر ( من حين اليمين ) لا من الرجعة .
( ويرث كل منهما صاحبه إن مات ) بالإجماع .
( وإن خالعها صح خلعه ) لأنها زوجة يصح طلاقها فصح خلعها كما قبل الطلاق .
وليس مقصود الخلع التحريم بل التخلص من ضرر الزوج على أنا نمنع أنها محرمة .
( ولها النفقة ) وإن لم تكن حاملا إلى انقضاء عدتها ( ولا قسم لها ) أي للرجعية ( صرح به الموفق والشارح والزركشي في الحضانة ولعله مراد من أطلق ) من الأصحاب أن الرجعية زوجة ( ويباح لزوجها وطؤها و ) يباح له ( الخلوة ) بها ( و ) يباح له ( السفر بها .
ولها أن تتزين له وتشوف ) لأنها في حكم الزوجات كما قبل الطلاق .
( وتحصل الرجعة بوطئها بلا إشهاد نوى الرجعة به أو لم ينو ) به الرجعة لأن الطلاق سبب زوال الملك وقد انعقد مع الخيار .
والوطء من المالك يمنع زواله كوطء البائع في مدة الخيار وكما ينقطع به التوكيل من طلاقها .
( ولا تحصل ) رجعتها ( بمباشرتها من القبلة واللمس والنظر إلى فرجها بشهوة أو غيرها ولا بالخلوة بها والحديث معها ) لأن ذلك كله ليس في معنى الوطء إذ الوطء يدل على ارتجاعها دلالة ظاهرة بخلاف ما ذكر .
( ولا ) تحصل الرجعة أيضا ( بإنكار الطلاق ) لما سبق ( ولا يصح تعليقها ) أي الرجعة ( بشرط فلو قال راجعتك إن شئت .
أو إن قدم أبوك فقد راجعتك أو كلما طلقتك فقد راجعتك لم يصح ) التعليق لأن الرجعة استباحة فرج مقصود أشبهت النكاح .
( ولو