وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

موتها ) بأنها المطلقة ( حرمناها ميراثه ) إن كانت بائنا لاعترافها بانقطاع الزوجية ( وإن أنكرت ) أنها المطلقة ( أو أنكر ) ذلك ( ورثتها ) بعد موتها ( ولم تكن ) للورثة ( بينة فقولها أو قول ورثتها ) لأنها منكرة ( فإن شهد اثنان من ورثته ) أي الزوج ( أنه طلقها ) أي قبل موته طلاقا يقطع ميراثها ( قبلت شهادتهما إذا لم يكونا ممن يتوفر عليهما ميراثه ولا ) يتوفر ( على من لا تقبل شهادتهما له كأمهما وجدتهما لأن ميراث إحدى الزوجات لا يرجع إلى ورثة الزوج ) غير الزوجات ( وإنما يتوفر على ضرائرها ) فشهادتها لا تجر لهما نفعا ولا تدفع عنهما ضررا فلذلك قبلت .
( وإن ادعت إحدى الزوجات أنه طلقها طلاقا تبين به فأنكرها فقوله ) لأن الأصل عدمه .
( فإن مات ) بعد دعواها المذكورة ( لم ترثه ) مؤاخذة لها بمقتضى اعترافها ( وعليها العدة ) لأن قولها لا يقبل فيما عليها ظاهرا .
$ فصل ( إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح ) $ أي تزوج ( أخرى بعد قضاء عدتها ) أي المطلقة ( ثم مات ) الزوج ( ولم يعلم أيتهن طلقها فللتي تزوجها ربع ميراث النسوة ) نص عليه .
ولا خلاف فيه بين أهل العلم لأنه لا شك فيها .
( ثم يقرع بين الأربع ) الأول لإخراج المطلقة ( فأيتهن خرجت قرعتها ) بالطلاق ( حرمت ) الميراث إذا لم يتهم حرمانها .
( وورثه الباقيات ) ثلاثة أرباع ميراث النسوة ( وإن طلق ) من نسائه ( واحدة لا بعينها أو ) طلق منهن واحدة ( بعينها فأنسيها فانقضت عدة الجميع فله نكاح خامسة قبل القرعة ) لأن إحدى الأربع طلقت وانقضت عدتها بيقين .
والقرعة إنما هي لتمييزها لا لوقوع الطلاق بها .
( ومتى علمناها ) أي المطلقة منهن ( بعينها إما بتعيينه لها ) بأن قال فلانة هي التي أردت طلاقها .
( أو بقرعة ) بأن لم يكن نوى إحداهن وأقرعنا بينهن ( فعدتها من حين طلقها ) كالمعينة التي لم ينسها و ( لا ) تكون عدتها ( من حين عينها ) لأن العدة لم تجب بالتعيين بل بالطلاق فتكون من حينه .
( وإن مات الزوج قبل التعيين اعتددن ) أي النساء التي طلق بعضهن ولم يعلم ( بأطول الأجلين من عدة الوفاة أو ) عدة ( الطلاق ) لأن كل واحدة منهن يحتمل أن