وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طلق واحدة ) معينة ( من نسائه وأنسيها أخرجت بقرعة ) لأنه بعد النسيان لا يعلم المطلقة منهن فوجب أن تشرع القرعة فيها وتجب النفقة حتى يقرع .
( وتحل له الباقيات ) بعد المخرجة بالقرعة لأن الأصل بقاء حلهن ( وإن تبين ) له ( أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة ) بأن تذكر ( هو ) ذلك تبين ( أنها كانت محرمة عليه ) حيث كان الطلاق بائنا لأنها صارت أجنبية بالطلاق .
( ويكون وقوع الطلاق من حين طلق ) لأنه صدر من أهله في محله ونسيانه لا يرفعه ( وترد إليه التي كانت خرجت عليها القرعة ) لأنه ظهر أنها غير مطلقة والقرعة ليست بطلاق ولا كناية .
( إلا أن تكون ) التي خرجت عليها القرعة ( قد تزوجت ) فلا ترد إليه ولا يبطل نكاحها .
لأن قوله لا يقبل على غيره ( أو ) إلا أن تكون ( القرعة بحاكم ) فلا ترد إليه لأن قوله لا يقبل إذن قلت إن أمكن إقامة البينة على ذلك وشهدت أن المطلقة غير المخرجة ردت إليه وإن تزوجت أو حكم بالقرعة .
$ فصل ( وإن قال ) من له امرأتان هذه المطلقة بل هذه طلقتا ) $ أي الأولى والثانية لأنه أقر بطلاق الأولى فقبل إقراره ثم قبل إقراره بطلاق الثانية ولم يقبل إقراره عن إقراره بطلاق الأولى لأن الواقع لا يرتفع .
( وكذلك لو كن ) أي زوجاته ( ثلاثا فقال هذه ) المطلقة أو طالق أو طلقت هذه ( بل هذه بل هذه طلقن كلهن ) لما سبق .
( وإن قال هذه أو هذه ) طالق ( بل هذه ) طلقت الثالثة وإحدى الأولتين .
( أو قال هذه أو هذه وهذه طلقت الثالثة ) لجزمه بطلاقها ( و ) وطلقت ( إحدى الأولتين ) لأن أو لأحد الشيئين فتخرج بقرعة .
( وإن قال طلقت هذه بل هذه أو هذه ) طلقت الأولى وإحدى الأخيرتين بقرعة ( أو ) قال ( أنت طالق وهذه أو هذه طلقت الأولى وإحدى الأخيرتين ) تخرج بقرعة .
( وإن قال ) طلقت ( هذه أو هاتين أخذ بالبيان ) لأن أو لأحد الشيئين .
( فإن قال هي ) أي التي أرادها ( الأولى طلقت وحدها ) كما لو عينها بلفظه ( وإن قال ليست ) التي أردتها ( الأولى طلقت الأخيرتان ) لتعينهما إذن لحلا للوقوع .
( وليس له الوطء قبل التعيين في كل موضع يقبل فيه تعيينه ) كما لو اشتبهت زوجته بأجنبية ( فإن وطىء ) واحدة أو أكثر ( لم يكن تعيينا ) ليرها ( وإن