وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( أم لا ) لم تطلق ( أو شك في وجود شرطه ) الذي علق عليه ( ولو كان الشرط ) الذي علق عليه الطلاق ( عدميا نحو ) أنت طالق ( لقد فعلت كذا أو ) أنت طالق ( إن لم أفعله اليوم فمضى ) اليوم ( وشك في فعله لم تطلق ) .
لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فأمره بالبناء على اليقين وإطرح الشك .
( وله ) أي الزوج الشاك في الطلاق ( الوطء ) لأن الأصل الحل ومنع منه الخرقي لأنه شاك في حلها كما لو اشتبهت امرأته بأجنبية .
( لكن قال ) الشيخ ( الموفق ومن تابعه الورع التزام الطلاق ) لقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .
( فإن كان ) الطلاق ( المشكوك فيه رجعيا ) ما دامت في العدة ( إن كانت مدخولا بها وإلا ) يكن الطلاق رجعيا ( جدد نكاحها ) بأن يعقد بولي وشاهدي عدل وصداق .
( إن كانت غير مدخول بها .
أو ) كانت مدخولا بها .
و ( قد انقضت عدتها .
وإن شك في ) وقوع ( طلاق ثلاث طلقها واحدة وتركها حتى تنقضي عدتها فيجوز لغيره نكاحها لأنه إذا لم يطلقها فيقين نكاحه باق ) .
لأنه لم يوجد ما يعارضه ( فلا تحل لغيره ) كسائر الزوجات ( انتهى ) .
ومعناه في المحرر والمنتهى ( ولو حلف لا يأكل ثمرة فوقعت في ثمر ) أو زريبة فوقعت في زبيب ونحوها .
( فأكل منه واحدة فأكثر إلى أ ) ن ( لا يبقى منه ) أي الثمر إلا ( واحدة ولم يدر أكل المحلوف عليها أم لا لم تطلق ولا يتحقق حنثه حتى يأكل الثمر كله ) لأنه إذا بقي منه واحدة احتمل أنها المحلوف عليها ويقين النكاح ثابت فلا يزول بالشك .
( وإن حلف ليأكلنها ) أي الثمرة فاختلطت بثمر واشتبهت ( لم يتحقق بره حتى يعلم أنه أكلها ) بأن يأكل الثمر كله لما سبق .
( وإذا شك في عدد الطلاق ) بأن علم أنه طلق ولم يدر عدده ( بنى على اليقين فإن لم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا ) فواحدة ( أو قال أنت طالق بعدد ما طلق فلان وجهل عدده ) أي عدد ما طلق فلان ( فواحدة ) لأنها المتيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه .
( وله مراجعتها ) ما دامت في العدة إن كان دخل بها ( ويحل له وطؤها ) لما تقدم .
( وإن قال لامرأتيه إحداكما طالق ينوي واحدة ) من امرأتيه ( بعينها طلقت وحدها ) لأنه عينها بنية أشبه ما لو عينها بلفظه .
فإن قال أردت فلانة قبل لأن ما قاله محتمل ولا يعرف إلا من جهته .
( فإن لم ينو ) معينة ( أخرجت ) المطلقة ( بالقرعة ) .
روي عن علي وابن عباس ولا مخالف لهما في الصحابة .
قال في المبدع ولأنه إزالة ملك بني على التغليب