وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
واختار ابن عقيل يجب الطين لا الماء ( ولا ) يكفي سترها ( بما يصف البشرة ) لأنه ليس بساتر .
قلت لكن إن لم يجد غيره وجب .
لحديث إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ( ويجب سترها كذلك ) أي بما لا يصف البشرة لا من أسفل حتى خلوة ( في غير الصلاة ولو في ظلمة وحمام ) لحديث بهز بن حكيم .
قال في الرعاية يجب سترها مطلقا حتى خلوة عن نظر نفسه لأنه يحرم كشفها خلوة بلا حاجة فيحرم نظرها .
لأنه استدامة لكشفها المحرم قال في الفروع ولم أجد تصريحا بخلاف هذا .
لا أنه يحرم نظر عورته حيث جاز كشفها .
فإنه لا يحرم هو ولا لمسها اتفاقا ( ويجوز كشفها ) أي العورة للضرورة ( و ) يجوز ( نظر الغير إليها لضرورة كتداو وختان ومعرفة بلوغ وبكارة وثيوبة وعيب وولادة ونحو ذلك ) كحلق عانة لا يحسنه .
ويأتي توضيحه في النكاح ( ويجوز كشفها ) أي العورة ( ونظرها لزوجته وعكسه ) لقوله صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ( و ) يجوز كشفها ونظرها ( لأمته المباحة وهي لسيدها ) أي يجوز للأمة المباحة كشف عورتها لسيدها .
ونظرها لعورته لما تقدم .
وخرج بالمباحة المجوسية ونحوها والمزوجة والمعتدة والمستبرأة من غيره ( و ) يجوز ( كشفها لحاجة كتخل واستنجاء وغسل .
وتقدم في الاستطابة والغسل ولا يحرم عليه نظر عورته حيث جاز كشفها ) لتداو ونحوه مما تقدم لكن يكره كما يأتي في الأنكحة .
نقله عن الترغيب وغيره ( وعورة الرجل ) أي الذكر البالغ ( ولو ) كان ( عبدا أو ابن عشر ) حرا أو عبدا ما بين السرة والركبة .
لحديث علي قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت رواته ثقات .
رواه ابن ماجه وأبو داود .
وقال هذا الحديث فيه نكارة وعن جرهد الأسلمي .
قال مر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي .
فقال غط فخذك .
فإن الفخذ عورة رواه مالك وأحمد وغيرهما .
وفي إسناده اضطراب .
قاله في المبدع .
وقال في الشرح رواه أحمد وأبو داود والترمذي .
وقال حديث حسن ( و ) عورة ( الأمة ما بين السرة والركبة ) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته .
فإن ما تحت السرة إلى ركبته عورة رواه أحمد وأبو داود يريد به الأمة .
فإن الأجير والعبد لا يختلف حاله بالتزويج وعدمه .
وكان عمر ينهى الإماء عن التقنع .
وقال إنما القناع للحرائر واشتهر ذلك ولم ينكر .
فكان كالإجماع