وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واحدة ) منهما ( لشروعها ) أي الثانية وفي نسخه لشروعهما وهي أصوب موافقة للتنقيح وغيره .
( في الحيض ) قال في الفروع الأشهر تطلق بشروعهما انتهى .
وهو قول القاضي وغيره .
وقطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى لأن وجود حيضة واحدة منهما محال فيلغو قوله حيضة .
ويصير كقوله إن حضتما فأنتما طالقتان والوجه الثاني لا يطلقان إلا بحيضة من كل واحدة منهما كأنه قال إن حضتما كل واحدة حيضة فأنتما طالقتان صححه في الإنصاف .
وقال قدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير واختاره الشيخ الموفق والشارح .
والوجه الثالث يطلقان بحيضة من إحداهما لأن الشيء يضاف إلى جماعة وقد فعله واحد منهم فلما كان هذا الفعل لا يمكن اشتراكهما فيه لأنه واحد كان وجوده من إحداهما كوجوده منهما .
والوجه الرابع لا تنعقد الصفة فلا تطلق واحدة منهما لأنه تعليق بالمستحيل فلا يقع كأنتما طالقتان إن صعدتما السماء .
قال في الإنصاف وهذه المسألة مبنية على قاعدة أصولية وهي ما ( و ) إن ولدت الثاني ( لستة أشهر فأكثر ) من ولادة الأول .
( وقد وطىء بينهما ف ) بإنه يقع عليه ( ثلاث ) طلقات بولادة الذكر وطلقتان بولادة الأنثى .
( لأن ) الولد ( الثاني حمل مستأنف ) من الوطء فوجبت العدة بالوطء بينهما ولا يمكن ادعاء أن تحمل بولد بعد ولد قاله في الخلاف وغيره .
وإن وطئها واحد بعد واحد وليس بينهما ستة أشهر فأكثر .
( وأشكل السابق ) منهما ( فطلقة ) واحدة تقع ( بيقين ) لاحتمال أن يكون السابق الذكر .
( ولغا ما زاد ) على الواحدة لأن الأصل عدم وقوعه .
( والورع أن يلتزمهما ) أي الطلقتين لاحتمال أن يكون السابق الأنثى ( ولا فرق ) فيما تقدم ( بين من قلده حيا أو ميتا ) لأن الشرط ولادة ذكر أو أنثى وقد وجدت .
ولأن العدة تنقضي به وتصير به الأمة أم ولد .
( وإن قال ) لزوجته ( إن كان أول ما تلدين ذكرا فأنت طالق واحدة .
وإن كان أنثى ف ) أنت طالق ( اثنتين فولدتهما ) أي الذكر والأنثى ( دفعة واحدة لم يقع بهما شيء ) .
لأن الأول فيهما فلم توجد الصفة .
( وإن ولدتهما ) أي الذكر والأنثى ( دفعتين طلقت بالأول ) إن كان ذكرا فطلقة .
وإن كان أنثى فاثنتان لوجود الصفة .
( وبانت بالثاني ) منهما أي انقضت عدتها به لأنه تمام الحمل فلا يقع ما علق بولادته .
( وإن قال كلما ولدت ) فأنت طالق ( أو ) قال ( كلما ولدت ولدا فأنت طالق .
فولدت ثلاثة معا طلقت ثلاثا ) لأن الولادة تتعدد بتعدد الاولاد وكما تنسب الولادة إلى واحد من الثلاثة تنسب إلى كل واحد من الأخيرين .
وقد علق الطلاق بكل واحدة فيقع بكل ولادة طلقة .
( وإن ولدتهم ) أي الثلاثة ( متعاقبين ) أي واحدا بعد واحد ( من حمل واحد طلقت بالأول طلقة .
و )