وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( إلا بعدها ) أي السنة عملا بنيته واللفظ يحتمله .
( وإن قال أردت تكرير طلاقها من حين ) و ( تلفظت إلى سنة طلقت في الحال ثلاثا إن كانت مدخولا بها ) .
وإلا بانت بالأولى ولم يلحقها ما بعدها .
( و ) إن قال .
( أنت طالق في آخر الشهر تطلق في آخر جزء منه ) أي الشهر لأنه آخره .
( وقيل ) تطلق ( بآخر فجر اليوم ) منه ( اختاره الأكثر ) .
قاله في المبدع وقطع به في المقنع وغيره .
لأن آخر الشهر آخر يوم منه .
وإذا علق الطلاق على وقت تعلق بأوله ( و ) إن قال أنت طالق ( في أول آخره تطلق بطلوع فجر آخر يوم منه ) لأن آخر الشهر اليوم وأوله طلوع الفجر .
( ويحرم وطؤه في تاسع عشرين ) لاحتمال أن يكون آخر الشهر .
( ذكره ابن الجوزي ) في المذهب .
( والمراد إن كان الطلاق بائنا ) بخلاف الرجعي فيجوز وطؤها فيه .
( و ) إن قال أنت طالق ( في آخر أوله تطلق في آخر أول يوم منه ) قاله في المقنع .
قال في المبدع على المذهب .
قال في الإنصاف هذا أحد الوجوه .
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب .
قال في المغني والشرح هذا أصح وقدمه في الهداية والمستوعب والرعايتين والحاوي الصغير وجزم به في الوجيز .
وقيل تطلق بطلوع فجر أول يوم منه وهذا المذهب .
قال في الفروع طلقت بطلوع فجر أول يوم منه في الأصح جزم به في النور وقدمه في المحرر .
وقال أبو بكر يعني في المسألتين تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه انتهى .
لأن نصف الشهر فما دون يسمى أوله فإذا شرع في النصف الثاني صدق أنه آخره فيجب أن يتحقق الحنث .
لأنه أول آخره وآخر أوله .
( و ) إن قال ( إذا مضى يوم فأنت طالق فإن كان ) القول المذكور ( نهارا وقع ) الطلاق ( إذا عاد النهار إلى مثل وقته ) الذي تلفظ فيه من أمس ذلك النهار ليكمل اليوم .
( إن كان ) قوله ذلك ( ليلا ف ) إنها تطلق ( بغروب شمس الغد ) أي غد تلك الليلة ليتحقق مضي يوم ( و ) إن قال ( إذا مضت سنة فأنت طالق طلقت إذا مضى اثني عشر شهرا بالأهلة ويكمل الشهر الذي حلف في أثنائه بالعدد ) أي ثلاثين يوما حيث كان الحلف في أثناء شهر فإذا مضى أحد عشر شهرا بالأهلة أضاف إلى ما مضى من الشهر الأول قبل حلفه تتمة الثلاثين يوما .
وإن اعتبرت الأهلة حيث أمكن اعتبارها لأنها المواقيت التي جعلت للناس بالنص .
( وإن قال إذا مضت السنة ) فأنت طالق ( أو ) قال إذا مضت ( هذه السنة فأنت طالق طلقت بانسلاخ ذي الحجة ) .
لأنها لما ذكرها بلام التعريف انصرف إلى السنة المعروفة وهي التي آخرها ذو الحجة .
( فإن قال أردت بالسنة اثني عشر شهرا دين