وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الغاية .
( وإن قال ) أنت طالق ( في مجيء ثلاثة أيام طلقت في أول اليوم الثالث ) إذن ( و ) إن قال ( أنت طالق اليوم أو غدا ) طلقت في الحال .
( أو ) قال ( أنت طالق غدا أو بعد غد طلقت في أسبق الوقتين ) وكذا لو قال أنت طالق في هذا الشهر أو الآتي .
( و ) إن قال ( أنت طالق اليوم وغدا أو بعد غد أو ) قال أنت طالق ( في اليوم وفي غد وفي بعده فواحدة في الأولى ) .
وهي قوله أنت طالق اليوم وغدا أو بعد غد .
لأنها إذا طلقت اليوم كانت طالقا غدا وبعد غد .
( كقوله ) أنت طالق ( كل يوم و ) يقع ( ثلاث ) مرات في ( الثانية ) .
وهي قوله أنت طالق في اليوم وفي غد وفي بعده فتطلق في كل يوم طلقة .
لأن إنبائه بقي وتكراره يدل على تكرار الطلاق .
( كقوله ) أنت طالق ( في كل يوم وإن قال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم أو أسقط اليوم الأول أو ) أسقط ( اليوم الأخير ولم يطلقها في يومه وقع ) الطلاق ( في آخر جزء منه ) .
لأن خروج اليوم يفوت به طلاقها .
فوجب وقوعه قبله في آخر وقت الإمكان كموت أحدهما في اليوم .
لأن معنى يمينه إن فاتني طلاقك اليوم فأنت طالق فيه فإذا بقي من اليوم ما لا يتسع لتطليقها فقد فاته طلاقها فوقع حينئذ .
( ويأتي في الباب بعده إذا أسقط اليومين و ) إن قال ( أنت طالق اليوم إن لم أتزوج عليك اليوم .
طلقت في آخره ) أي اليوم .
( إن لم يتزوج فيه ) لما تقدم في التي قبلها .
وكذا أنت طالق اليوم إن لم أشتر لك اليوم ثوبا أو نحوه ( وإن قال لعبده إن لم أبعك اليوم فامرأتي طالق فلم يبعه حتى خرج اليوم طلقت ) في آخره لما سبق .
( فإن عتق العبد ) في اليوم أو مات أي العبد في اليوم ( أو مات الحالف ) في اليوم ( أو ) ماتت ( المرأة في اليوم طلقت ) قبيل ذلك لأنه قد فاته بيعه فيه ( وإن دبره أو كاتبه ) أو علق عتقه بصفة ( لم تطلق قبل خروج اليوم لجواز بيعه ) لأن الكتابة ونحوها لا تمنعه .
قلت فإن نذر عتقه نذر تبرر .
وقلنا لا يصح بيعه حنث قبيله كما تقدم .
( وإن وهبه ) أي العبد ( لإنسان ) ولو غير ولده ( لم يقع الطلاق ) قبل مضي اليوم ( لأنه يمكن عوده إليه ) في اليوم ( فيبيعه في اليوم ) فلا يتحقق اليأس قبل مضيه .
( وإن قال إن لم أبع عبدي فامرأتي طالق ولم يقيده باليوم ) بلفظه ولا نيته .
( فكاتب العبد لم يقع الطلاق ) لأن المكاتب يصح بيعه ( فإن عتق بالكتابة أو غيرها ) بأن أدى ما عليه أو أعتقه ونحوه ( وقع ) الطلاق قبيله .
لأنه فاته بيعه .
( وإن قال لزوجاته الأربع أيتكن لم أطأها الليلة فصواحباتها طوالق ولم يطأ تلك الليلة واحدة ) منهن ( طلقن ثلاثا ) ثلاثا ( ويأتي في الباب بعده ) موضحا .