وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

متحملا للضمير بدليل أنه يعرب والجملة لا تعرب وإن قال أنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة لأنه قد صرح بنفي الأول ثم أثبته بعد نفيه فيكون المثبت هو المنفي .
( أو ) قال أنت ( طالق طلقة بعدها طلقة أو بل طلقة أو ) أنت طالق طلقة ( قبل طلقة أو قبلها طلقة طلقت طلقتين ) لأن ذلك صريح في الجميع واللفظ يحتمله .
( وإن كانت ) الزوجة المقول لها ذلك ( غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلحقها ما بعدها ) .
لأنها إذا بانت بالأولى صارت كالأجنبية فلا يلحقها ما بعدها .
( لكن لو أراد بقوله بعدها طلقة ) أو بعد طلقة ( سأوقعها ) بعد ذلك ( قبل ) منه ( حكما ) .
ولم يقع إذن سوى طلقة لأن لفظه يحتمل ذلك ( وإن أراد بقوله قبلها طلقة ) أو قبل طلقة ( في نكاح آخر ) قبل هذا ( أو أن زوجا قبلي طلقها قبل ) منه حكما ( إن ) كان ( وجد ذلك ) لأنه أدرى بنيته ولفظه محتمل .
( و ) إن قال ( أنت طالق طلقة معها طلقة أو ) أنت طالق طلقة ( مع طلقة أو ) أنت ( طالق وطالق طلقت طلقتين ولو غير مدخول بها ) لأنه أوقع الطلاق بلفظ يقتضي وقوع طلقتين معا .
فوقعا كما لو قال أنت طالق طلقتين .
( وإن قال ) أنت طالق طلقة ( معها اثنتان وقع ثلاث ) وإن كانت غير مدخول بها لما تقدم .
( و ) الطلاق ( المعلق ) بشرط ( ك ) الطلاق ( المنجز في هذا ) الحكم المتقدم ذكره ( سواء قدم الشرط أو أخره ) أو أفرده ( أو كرره .
فلو قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق ) أو إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق .
( فدخلت ) الدار ( طلقت ) المدخول بها ( ثلاثا و ) طلقت ( واحدة إن كانت غير مدخول بها ) لأنها تبين بالأولى فلا يلحقها ما بعدها .
( و ) إن قال ( إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة معها طلقة أو ) فأنت طالق طلقة .
( مع طلقة فدخلت ) ها ( طلقت طلقتين ولو ) كانت ( غير مدخول بها ) لما تقدم .
( وإن قال لغير مدخول بها أنت طالق ثم طالق إن دخلت الدار ) أ ( و إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق فدخلت ) ها ( طلقت واحدة ) وبانت بها فلا يلحقها ما بعدها .
( وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت ) ها ( طلقت مدخول بها وغيرها ) .
أي غير مدخول بها ( اثنتين ) لأن التعليق يقتضي إيقاع الطلاق بشرط الدخول وقد كرر التعليق فتكرر الوقوع كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين .
( وإن قصد ) بتكريره ( إفهامها أو تأكيدا ) واتصل ( وقع واحدة ) فقط .
لأن ما عداها مصروف عن الإيقاع .
( وإن كرر الشرط مع الجزاء ثلاثة فقال