وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا صلاة عليه كمن صلاها ) أي العصر ( ثم تبين أنه صلى الظهر بلا وضوء ) أو أنه كان ترك منها ركنا أو شرطا آخر .
لأنه في معنى الناسي ( ولا يسقط ) الترتيب ( بخشية فوت الجماعة ) بل يصلي الفائتة ثم الحاضرة ولو وحده .
ويسقط وجوب الجماعة للعذر ( وعنه يسقط ) الترتيب بخشية فوت الجماعة ( اختاره جماعة لكن عليه فعل الجمعة ) إن خشي فوتها لو اشتغل بالفائتة ( وإن قلنا بعدم السقوط ) أي سقوط الترتيب بخشية فوت الجمعة ( ثم يقضيها ظهرا ) على القول بعدم السقوط .
قال في المبدع وظاهره لا فرق بين الحاضرة أن تكون جمعة أو غيرها فإن خوف فوت الجمعة كضيق الوقت في سقوط الترتيب .
نص عليه .
فيصلي الجمعة قبل القضاء وعنه لا يسقط قال جماعة لكن عليه فعل الجمعة في الأصح ثم يقضيها ظهرا اه وقال في المنتهى في باب الجمعة وتترك فائتة لخوف فوت الجمعة ( ويسن أن يصلي الفائتة جماعة إن أمكن ) ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم ( وإن ذكر فائتة في حاضرة أتمها غير الإمام نفلا إما ركعتين وإما أربعا ما لم يضق الوقت ) عن فعل الفائتة ثم الحاضرة بعد إتمام ما شرع فيها لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام .
فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام رواه أبو يعلى الموصلي بإسناد حسن .
قاله في الشرح .
وروي موقوفا على ابن عمر .
وألحق بالمأموم المنفرد لأنه في معناه ( ويقطعها ) أي الحاضرة ( الإمام ) إذا ذكر فائتة ( نصا مع سعته ) أي الوقت لئلا يلزم اقتداء المفترض بالمتنفل ( واستثنى جمع الجمعة ) فلا يقطعها الإمام إذا ذكر الفائتة في أثنائها .
وإن ضاق الوقت بأن لم يتسع لسوى الحاضرة .
أتممها الإمام وغيره .
وإن اتسع للفائتة ثم الحاضرة فقط قطعها أيضا غير الإمام لعدم صحة النفل إذن .
وإن ذكر الإمام الفائتة قبل إحرامه بالجمعة استناب فيها .
وقضى الفائتة .
فإن أدرك الجمعة مع نائبه وإلا صلى ظهرا ( وإن شك في صلاة هل صلى ما قبلها ودام ) شكه ( حتى فرغ ) من صلاته ( فبان أنه لم يصل أعادهما ) أي الفائتة ثم الحاضرة ليحصل الترتيب ( وإن نسي صلاة من يوم ) بليلته ( يجهل عينها ) بأن لم يدر أظهر هي أم غيرها ( صلى خمسا بنية الفرض ) أي ينوي بكل واحدة من الخمس الفرض الذي عليه ( ولو نسي ظهرا وعصرا من يومين وجهل السابقة ) منهما ( بدأ بإحداهما بالتحري ) أي الاجتهاد ( فإن لم يترجح عنده شيء بدأ بأيهما شاء ) للعذر ( ولو علم أن عليه من يوم الظهر وصلاة أخرى لا يعلم هل هي المغرب أو الفجر لزمه أن يصلي الفجر ثم الظهر ثم المغرب ) اعتبارا بالترتيب