وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا ينافي ذلك كونه مجازا لأنه يتعذر حمله على الحقيقة ولا محل له يظهر سوى هذا المحل فتعين فيه .
( ويقع ) به ( ثلاث مع نيتها ) كما لو نواها بأنت طالق .
( ومع عدمها ) أي عدم نية الثلاث بأن نوى واحدة أو أطلق يقع ( واحدة ) لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا ولا يعلمون أن الألف واللام للاستغراق ولهذا ينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا ولا يعتقد أنه طلق واحدة .
( فإن قال الطلاق يلزمني ونحوه ) كعلي الطلاق .
( وله أكثر من واحدة .
فإن كان هناك سبب أو نية تقتضي تخصيصا أو تعميما عمل به ) أي بالسبب .
أو النية المقتضى للتعميم أو التخصيص .
( وإلا ) أي وإن لم يكن هناك سبب ولا نية يقتضيان ذلك ( وقع بالكل ) .
أي كل الزوجات ( واحدة واحدة ) لعدم المخصص .
( وإذا قال ) لزوجته ( أنت طالق ثلاثا فثلاث ) لأنه نوى بلفظه ما يحتمله فوقع كقوله أنت طالق ثلاثا ولأن طالق اسم فاعل وهو يقتضي المصدر كما يقتضيه الفعل .
والمصدر يقع على القليل والكثير ( كنيتها ) أي الثلاث ( بأنت طالق ثلاثا .
أو ) أنت ( طالق الطلاق وعنه ) أي عن أحمد يقع ( واحدة اختاره أكثر المتقدمين ) .
لأن هذا اللفظ لا يتضمن عددا ولا بينونة فلم يقع به الثلاث ولأن أنت طالق إخبار عن صفة هي عليها فلم تتضمن العدد كقوله حائض وطاهر والأولى أصح .
والفرق ظاهر لأنه لا يمكن تعددهما في حقها في آن واحد بخلاف الطلاق .
وإن قال أنت طالق ثلاثا ونوى واحدة فثلاث لأن اللفظ صريح في الثلاث والنية لا تعارض الصريح لأنه أقوى منها .
( ولو أوقع طلقة ثم جعلها ثلاثا ولم ينو استئناف طلاق بعدها فواحدة ) لأن الواحدة لا تنقلب ثلاثا .
( و ) إن قال ( أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا فواحدة ) لأنه نوى ما لا يحتمله لفظه .
فلو وقع أكثر منها وقع بمجرد النية .
( وأنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث طلقت ثلاثا ) لأن التفسير يحصل بالإشارة .
وذلك يحصل للبيان لقوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا .
( فإن قال أردت ) أنها طالق ( بعدد المقبوضتين قبل منه ) وقع ثنتان لأن ما يدعيه محتمل كما لو فسر المجمل بما يحتمله .
وفي الرعاية إن أشار بالكل فواحدة .
( وإن لم يقل هكذا بل أشار فقط فطلقة واحدة ) لأن إشارته لا تكفي وتوقف أحمد .
( قال في الرعاية ما لم يكن له نية ) فيعمل بها ( أو ) إن قال لإحدى امرأتيه ( أنت طالق واحدة بل هذه ثلاثا طلقت الأولى واحدة ) .
لأنه طلقها واحدة والإضراب بعد ذلك لا يصح لأنه رفع للطلاق بعد إيقاعه .
( و ) طلقت ( الثانية ثلاثا ) لأنه أوقعها بها .
ولأن الإضراب إثبات للثاني