وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه لا يدل على إعراضها .
( وإن أضافت إليها ركعتين أخريين ) بطل للتشاغل ( أو كانت راكبة فسارت بطل ) خيارها للتفرق .
و ( لا ) يبطل خيارها ( إن أكلت يسيرا أو قالت بسم الله أو سبحت شيئا يسيرا أو قالت أدعو إلي شهودا أشهدهم على ذلك ) .
لأنه لا إعراض منها .
( وإن جعله ) أي الخيار ( لها على التراخي ) بأن قال اختاري إذا شئت أو متى شئت أو متى ما شئت ونحوه .
( أو قال لا تعجلي حتى تستأمري أبويك ونحوه فهو على التراخي ) لحديث عائشة ( وإن قال ) لها ( اختاري اليوم وغدا وبعد غد فلها ذلك فإن ردته في اليوم الأول بطل ) الخيار ( كله ) فلا خيار لها في غد ولا ما بعده لأنه خيار واحد في مدة واحدة فإذا بطل أوله بطل فيما بعده بخلاف ما لو قال لها اختاري اليوم وبعد غد فإنها إذا ردته في الأول لم يبطل بعد غد لأنهما خياران منفصل أحدهما من صاحبه .
( وإن قال اختاري نفسك اليوم واختاري نفسك غدا فردته في اليوم الأول لم يبطل ) الخيار في اليوم ( الثاني ) لأنهما خياران كما دل عليه إعادة الفعل .
( ولو خيرها شهرا فاختارت ) نفسها ( ثم تزوجها ) أو لم تخترها لكن طلقها ثم تزوجها ( لم يكن لها عليه خيار ) لأن الخيار المشروط في عقد لا يثبت في عقد سواه كالبيع .
( وإن جعله ) أي الخيار ( لها اليوم كله أو جعل أمرها بيدها فردته أو رجع فيه أو وطئها بطل خيارها ) لأنه توكيل وقد رجع فيه .
( ولفظة الأمر ) بأن ينوي بذلك تفويض الطلاق إليها .
( والخيار كناية في حق الزوج ويفتقر إلى نية ) كسائر الكنايات ( فلفظة الأمر كناية ظاهرة و ) لفظة ( الخيار ) كناية ( خفية كما تقدم ) في أول الكنايات .
( فإن نوى ) الزوج ( بهما ) أي بأمرك بيدك وباختاري نفسك ( الطلاق في الحال وقع ) الطلاق في الحال ( ولم يحتج ) وقوعه ( إلى قبولها ) كسائر الكنايات .
( وإن لم ينو ) إيقاعه في الحال بل نوى تفويضه إليها .
( فإن قبلته بلفظ الكناية نحو اخترت نفسي افتقر ) وقوعه ( إلى نيتها ) لأنه كناية أشبه ما لو أوقعه هو بكناية .
( وإن قبلته بلفظ الصريح بأن قالت طلقت نفسي وقع من غير نية ) لعدم افتقاره إليها ( وإن اختلفا في نيتها ) الطلاق ( فقولها ) لأنها أدرى بنيتها ( وإن اختلفا في رجوعه ) بأن قال رجعت قبل الإيقاع وقالت بل بعده .
( فقوله ) لأن الأصل بقاء العصمة .
( كما لو اختلفا في نيته ) .
فإن القول قوله لأنه أدرى بها .
( وإن قال ) لها ( اختاري ) نفسك ( فقالت اخترت فقط أو ) قالت ( قبلت فقط ولو مع النية ) لم يقع الطلاق .
( أو ) قالت ( أخذت أمري أو ) قالت ( اخترت أمري أو ) قالت ( اخترت