وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصفة أو لم توجد ثم عاد فتزوجها وملكه فوجدت الصفة ) وهي في عصمته أو معتدة من طلاق الرجعي أو القن في ملكه ( طلقت ) الزوجة ( وعتق ) القن لأن عقد الصفة ووجودها وجد في النكاح والملك فوقع الطلاق والعتق كما لو لم تتخلله بينونة ولا بيع .
لا يقال الصفة انحلت بفعلها حال البينونة أو زوال الملك ضرورة ألا تقتضي التكرار في أنها إنما تنحل على وجه يحنث به لأن اليمين حل وعقد والعقد يفتقر إلى الملك فكذا الحل والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة ولا تنحل اليمين به .
فإن قيل لو طلقت بذلك لوقع الطلاق بشرط سابق على النكاح ولا خلاف أنه لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فتزوجها ثم دخلت لم تتطلق قيل الفرق أن النكاح الثاني مبني على الأول في عدد الطلقات وسقوط اعتبار العدة .
( وكذا الحكم لو قال إن بنت مني ثم تزوجتك فأنت طالق فبانت ثم تزوجها ) قاله في الفروع .
( ويحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين طلاق .
ولا يصح ) أي لا يقع .
قال في المغني هذا يفعل حيلة على إبطال الطلاق المعلق والحيل خداع لا تحل ما حرم الله .
( قال الشيخ ) خلع الحيلة لا يصح على الأصح .
( كما لا يصح نكاح المحلل ) لأنه ليس المقصود منه بقاء المرأة مع زوجها كما في نكاح المحلل والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده .
( وقال ) الشيخ ( لو اعتقد البينونة بذلك ) أي بخلع الحيلة ( ثم فعل ما حلف عليه فكطلاق أجنبية ) أي فكما لو قال من ظنها أجنبية أنت طالق فبانت امرأته .
( فتبين امرأته على ما يأتي في آخر باب الشك في الطلاق ولو خالع ) حيلة ( وفعل المحلوف عليه بعد الخلع ) حيلة ( معتقدا أن الفعل بعد الخلع لم تتناوله يمينه ) لانحلالها .
( أو فعل المحلوف عليه معتقدا زوال النكاح لم يكن ) الأمر ( كذلك ) لعدم صحة الخلع .
قيل ( وهو كما لو حلف على شيء يظنه فبان بخلاف ظنه ) فيحنث في طلاق وعتاق .
قال في التنقيح وغالب الناس واقع في ذلك أي في الخلع لإسقاط يمين الطلاق .
قلت ويشبهه من يخلع الأخت ثم يتزوج أختها ثم يخلع الثانية ويعيد الأولى وهلم جرا .
وهو داخل في قول الشيخ خلع الحيلة لا يصح .
وقولهم والحيل كلها غير جائزة في شيء من أمور الدين .
( ولو أشهد ) إنسان ( على نفسه ب ) وقوع ( طلاق ثلاث ) ليمين صدرت منه ( ثم استفتى ) عن يمينه ( فأفتى بأنه لا شيء عليه لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده ) في إقراره وهو اليمين السابقة .
( ويقبل ) قوله ( بيمينه أن مستنده في إقراره ذلك ) .
أي ما صدر منه من اليمين واعتقاده الحنث عملا بدلالة الحال إذا كان ( ممن يجهله مثله انتهى )