وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرشيدة ( رجعيا ولا شيء عليها ) من الألف .
لأن لها مشيئة .
ولذلك يرجع إلى مشيئة المحجور عليها في النكاح فيقع الطلاق لوجود المشيئة وتصرفاتها في مالها غير نافذة فلم يلزمها شيء فيكون رجعيا ( وقوله ) أي زوج الرشيدتين ( لرشيدتين أنتما طالقتان بألف فقبلت واحدة ) منهما ( طلقت بقسطها ) من الألف لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين كالبيع .
( وإن قالتا قد شئنا طلقتا بائنا ولزمهما العوض بينهما ) .
فلو قال الزوج ما شئتما وإنما قلتما ذلك بألسنتكما أو قالتا ما شئنا بقلوبنا لم يقبل .
( وقول امرأتيه طلقنا بألف فطلق واحدة بانت بقسطها من الألف ) فيقسط على مهر مثلهما قاله فيشرح المنتهى .
( ولو قالت إحداهما ) أي قالت له طلقنا بألف فطلق واحدة منهما ( فرجعي ولا شيء له ) سواء كانت المطلقة هي السائلة أو ضرتها .
لأن الألف جعلت في مقابلة طلاقهما وبطلاق واحدة منهما لم يحصل المطلوب فلا يستحق شيئا كما لو قال لإنسان يعني عبديك بألف .
فقال بعتك أحدهما بخمسمائة .
( ولو قال ) لزوجته ( أنت طالق وعليك ألف أو ) أنت طالق ( على ألف أو ) أنت طالق ( بألف فقبلت في المجلس بانت واستحقه ) أي الألف .
لأنه طلاق على عوض وقد التزم فيه العوض فصح كما لو كان ذلك بسؤالها .
( وإن لم تقبل ) في المجلس ( وقع ) الطلاق ( رجعيا ) لأنه طلاق شرط فيه العوض على من لم يلتزمه فلغا الشرط ووقع الطلاق رجعيا .
( وله الرجوع ) عن أخذ العوض ( قبل قبولها ) أي قبول زوجته منه ذلك فلا تبين .
( ولا ينقلب ) الطلاق ( بائنا ببذلها الألف في المجلس بعد عدم قبولها ) يعني بعد ردها كما لو بذلته بعد المجلس .
( و ) إن قال لزوجته ( أنت طالق ثلاثا بألف .
فقالت قبلت واحدة بألف أو بألفين وقع الثلاث ) لصدورها ممن فيه أهلية لها .
( واستحق الألف ) فقط لالتزامها العوض الذي طلقها عليه .
كما لو كان ذلك بسؤالها .
( وإن قالت ) من قال لها أنت طالق ثلاثا بألف ( قبلت بخمسائة ) لم يقع .
لأن الشرط لم يوجد .
قال في الشرح ( أو ) قالت ( قبلت واحدة من الثلاث بثلث الألف لم يقع ) هكذا في الشرح والمبدع .
قال في الشرح .
لأنه لم يرض بانقطاع رجعتها عنها إلا بالألف وفيه نظر .
لأن إيقاع الطلاق إليه .
ولا يتوقف على قبولها وإنما يتوقف على لزوم العوض .
( و ) إن قال لزوجته ( أنت طالق طلقتين إحداهما بألف وقعت بها واحدة ووقفت الأخرى على قبولها ) هذا معنى ما في المبدع والشرح وفيه نظر على ما تقدم .
( وإن قال الأب ) لزوج ابنته ( طلق ابنتي وأنت بريء