وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وصغير مميز وسفيه ) فإنه محجور عليهما لحظ أنفسهما ( دفع المال ) المخالع عليه من المرأة وغيرها ( إلى سيد ) العبد ( و ) إلى ( ولي ) صغير وسفيه لعدم أهليتهم لقبضه ولأن ما ملكه العبد بالخلع فهو لسيده فكان له قبضه .
( وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير والمجنون ولا طلاقها ) لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق والخلع في معناه .
( وكذا ) ل ( سيدهما ) أي سيد الصغير والمجنون ليس له خلع زوجتهما ولا طلاقها لما تقدم .
( وليس لأب خلع ابنته الصغيرة ) أو المجنونة أو السفيهة بشيء من مالها .
( ولا طلاقها بشيء من مالها ) لأنه إنما يملك التصرف بمالها فيه الحظ وليس في هذا حظ بل فيه إسقاط حقها الواجب لها والأب وغيره من الأولياء في ذلك سواء .
( ويصح مع الزوجة البالغة الرشيدة ) لما تقدم من الأدلة والحديث ( و ) يصح الخلع ( مع الأجنبي لجائز التصرف ) بأن يسأل الزوج أن يخلع زوجته بعوض بذله ولو ( بغير إذنها ) كسائر تصرفاته ( ويصح بذل العوض فيه ) أي الخلع ( منهما ) أي من الزوجة والأجنبي .
( بأن ) تقول المرأة اخلعني على كذا أو ( يقول الأجنبي اخلع زوجتك ) على ألف ( أو ) يقول ( طلقها على ألف أو بألف أو على سلعتي هذه فيجيبه ) الزوج ( فيصح ) الخلع ( ويلزم الأجنبي وحده العوض ) لأنه التزمه بالعقد دون الزوجة .
( وإن قال ) الأجنبي أخلع زوجتك ( على مهرها أو ) على ( سلعتها وأنا ضامن ) صح ( أو ) قال أخلعها ( على ألف في ذمتها وأنا ضامن فيجيبه صح ) لأنه باذل للبدل .
وذكر ما أضافه إليها بغير إذنها لغو .
( وإن لم يضمن ) الأجنبي للزوج ما سأله الخلع عليه ( حيث سمي العوض منها ) أي من الزوجة .
قلت أو من غيرها ( لم يصح ) الخلع لأنه بذل مال غيره بغير إذنه فلم يصح البذل .
وكذا لو سألته الزوجة أن يخالعها على مال زيد إن ضمنته صح الخلع ولزمها العوض وإلا فلا .
( وإن قالت له ) إحدى زوجتيه ( طلقني وضرتي بألف فطلقهما وقع ) الطلاق ( بائنا واستحق الألف على باذلته ) وحدها لالتزامها له بالعقد .
( وإن طلق ) الزوج ( إحداهما لم يستحق شيئا ) لأنها إنما بذلت العوض في طلاقهما ولم يوجد .
( وإن قالت ) له ( طلقني بألف على أن تطلق ضرتي أو ) قالت طلقني بألف ( على أ ) ن ( لا تطلق ضرتي ففعل .
فالخلع صحيح والشرط والبذل لازمان ) لأنها بذلت عوضا في طلاقها وطلاق ضرتها أو عدمه فصح كما لو قالت طلقني وضرتي بالألف .
( فإن لم يف لها بشرطها استحق على السائلة الأقل من الألف ومن صداقها المسمى ) .
لأنه