وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تحته حرتان وأمة فلهن خمس وله ثلاث .
وإن كان تحته حرتان وأمتان فلهن ست وله ليلتان .
قال في المبدع وإن كانت أمة فلها ليلة وله ست .
( قال أحمد لا يبيت وحده ) قال في المبدع قال أحمد ما أحب أن يبيت وحده إلا أن يضطر .
وقاله في سفره وحده وعنه لا يعجبني .
وعن أبي هريرة مرفوعا أنه لعن راكب الفلاة وحدة والبائت وحده .
رواه أحمد .
وفيه طنب بن محمد قيل لا يكاد يعرف وله مناكير وذكره ابن حبان في الثقات .
( و ) يجب ( عليه ) أي الزوج ( أن يطأها ) أي الزوجة ( في كل أربعة أشهر مرة ) إن لم يكن عذر لأنه لو لم يكن واجبا لم يصر باليمين على تركه واجبا كسائر ما لا يجب ولأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما .
وهو مفض إلى ضرر الشهوة من المرأة كإفضائه إلى دفعه عن الرجل فيكون الوطء حقا لهما جميعا .
ولأنه لو لم يكن لها فيه حق لما وجب استئذانها في العزل كالأمة .
واشترط في المرأة أن تكون ثلث سنة لأن الله تعالى قدر في حق المولى ذلك فكذا في حق غيره وأن لا يكون عذر .
فإن كان كمرض ونحوه لم يجب عليه من أجل عذره .
( فإن أبى ذلك أي الوطء بعد انقضاء الأربعة أشهر ) أ ( و ) أبى ( البيتوتة في اليوم ) أي الزمن ( المقرر ) وهو ليلة من أربع للحرة وليلة من سبع للأمة .
( حتى مضت الأربعة أشهر بلا عذر لأحدهما ) .
أي الزوجين ( فرق بينهما بطلبهما ) كالمولى .
وكما لو منع النفقة وتعذرت عليها من قبله .
( ولو قبل الدخول نص عليه ) قال أحمد في رواية ابن منصور .
( في رجل ) تزوج امرأة ولم يدخل بها .
( يقول غدا أدخل بها غدا أدخل بها إلى شهر هل يجبر على الدخول قال اذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فرق بينهما ) .
فجعله أحمد كالمولي .
وقال أبو بكر بن جعفر لم يرو مسألة ابن منصور غيره وفيها نظر .
قال في شرح المقنع وظاهر قول أصحابنا أنه لا يفرق بينهما لذلك .
وهو قول أكثر الفقهاء لأنه لو ضربت له المدة لذلك وفرق بينهما لم يكن للإيلاء أثر ولا خلاف في اعتباره .
( وكذا لو ظاهر ولم يكفر ) فلها الفسخ بعد الأربعة أشهر .
فإن لم يطأ لعذر فلا فسخ لعدم وجوبه عليه إذن .
( وقال الشيخ إن تعذر الوطء ) لعجز الزوج ( فهو كالنفقة ) إذا تعذرت فتفسخ .
( و ) الفسخ لتعذر الوطء ( أولى ) من الفسخ لتعذر النفقة ( للفسخ بتعذره ) أي الوطء ( إجماعا في الإيلاء ) .
وقاله أبو يعلى الصغير ذكره في المبدع .
والفرق أنها لا تبقى بدون النفقة بخلاف الوطء ( ولو سافر ) الزوج ( عنها لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطء .
وإن طال سفره ) للعذر ( بدليل أنه