مغيرا رواه أبو داود مختصرا ولأنه مال غيره فلا يباح أكله بغير إذنه .
( كأخذ الدراهم ) وقال في الآداب الكبرى يباح الأكل من بيت القريب والصديق من مال غير محرز عنه إذا علم أو ظن رضا صاحبه بذلك نظرا إلى العادة والعرف .
هذا هو المتوجه وما يذكر من كلام أحمد من الاستئذان محمول على الشك في رضا صاحبه أو على الورع وتابعه المصنف في شرح المنظومة .
قال في الفروع ظاهر كلام ابن الجوزي وغيره يجوز واختاره شيخنا وهو أظهر .
( والدعاء إلى الوليمة أو تقديم الطعام أذن فيه ) أي الأكل .
( إذا أكمل وضعه ولم يلحظ انتظار من يأتي ) لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن له رواه أبو داود .
وقال عبد الله بن مسعود إذا دعيت فقد أذن لك رواه أحمد بإسناده .
و ( لا ) يكون الدعاء إلى الوليمة إذنا ( في الدخول إلا بقرينة ) تدل عليه ( فلا يشترط ) مع الدعاء إلى الوليمة أو تقديم الطعام ( إذن ثان للأكل كالخياط إذا دعي للتفصيل والطبيب للفصد وغير ذلك من الصنائع فيكون ) العرف ( إذنا في التصرف ) قال في الغنية لا يحتاج بعد تقديم الطعام إذنا إذا جرت العادة في ذلك البلد بالأكل في ذلك فيكون العرف إذنا .
( ولا يملك ) من قدم إليه طعام ( الطعام الذي قدم إليه بل يملك على ملك صاحبه ) لأنه لم يملكه شيئا وإنما أباحه الأكل .
وهذا لم يملك التصرف فيه بغير إذنه .
( ولا يجوز للضيفان قسمه .
ولو حلف أ ) ن ( لا يهبه فأضافه لم يحنث ) لأنه لم يملكه كما تقدم .
$ فصل ( في آداب الأكل والشرب وما يتعلق ) $ بهما ( يستحب غسل اليد قبل الطعام ) متقدما به ربه .
( و ) غسلها ( بعده ) متأخرا به ربه .
( ولو كان ) الآكل ( على وضوء ) لقوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع رواه ابن ماجه .
( و ) يستحب ( أن يتوضأ الجنب قبل الأكل ) لحديث عائشة وتقدم في الغسل والشرب مثله .
( ولا يكره غسل يديه في الإناء الذي أكل فيه ) نص عليه ( ويكره ) غسل يديه ( بطعام