وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الترغيب لا يلزم القاضي حضور وليمة عرس ) لعله في مظنة الحاجة إليه لدفع ما هو أهم من ذلك .
( ومنع ابن الجوزي في المنهاج من إجابة ظالم وفاسق ومبتدع ومتفاخر بها أو فيها مبتدع يتكلم ببدعته إلا لراد عليه وكذا إن كان فيها مضحك بفحش أو كذب ) .
لأن ذلك إقرار على معصية .
( وإلا ) بأن لم يكن مضحكا بفحش ولا كذب ( أبيح ) أن يجيب ( إذا كان ) يضحك ( قليلا وإن كان المدعو مريضا أو ممرضا ) لغيره ( أو مشغولا بحفظ مال ) لنفسه أو غيره ( أو كان في شدة حر أو برد أو ) في ( مطر يبل الثياب أو وحل ) لم تجب الإجابة .
لأن ذلك عذر يبيح ترك الجماعة فأباح ترك الإجابة .
( أو كان أجيرا ) خاصا ( ولم يأذن له المستأجر لم تجب ) عليه ( الإجابة ) .
لأن منافعه مملوكة لغيره .
أشبه العبد غير المأذون ( والعبد كالحر ) في وجوب الإجابة لعموم ما سبق .
( وإن أذن له سيده ) وإلا لم يجب لأن حق سيده آكد .
( والمكاتب إن ضر ) حضوره ( بكسبه لم يلزمه الحضور إلا أن يأذنه له سيده .
وفي الترغيب ) والبلغة ( إن علم حضور الأرذال ومن مجالستهم تزري بمثله لم تجب إجابته ) .
قال الشيخ تقي الدين لم أره لغيره من أصحابنا .
قال وقد أطلق أحمد الوجوب واشتراط الجدل وعدم المنكر .
فأما هذا الشرط فلا أصل له كما أن مخالطة هؤلاء في صفوف الصلاة لا تسقط الجماعة وفي الجنازة لا تسقط الحضور فكذلك هنا .
وهذه شبهة الحجاج بن أرطاة وهو نوع من التكبير فلا يلتفت إليه .
نعم إن كانوا يتكلمون بكلام محرم فقد اشتملت الدعوة على محرم وإن كان مكروها فقد اشتملت على مكروه .
( وتكره إجابة من في ماله حلال وحرام كأكله منه ومعاملته وقبول هديته وهبته ونحوه ) كصدقته جزم به في المغني والشرح .
وقاله ابن عقيل في الفصول وغيره وقدمه الأزجي وغيره .
قال في الإنصاف وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة انتهى .
ويؤيده حديث فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .
( وقيل يحرم ) مطلقا ( كما لو كان كله حراما ) قطع به الشيرازي في المنتخب .
( وقال الآزجي ) في نهايته ( وهو قياس المذهب ) .
وقدمه أبو الخطاب في الانتصار .
( وسئل ) أي سأل المروذي ( أحمد عن الذي يعامل بالربا أيؤكل عنده أم لا قال لا .
وفي ) آداب ( الرعاية ) الكبرى ( ولا يأكل مختلطا بحرام بلا ضرورة ) وقيل إن زاد الحرام على الثلث حرم الأكل وإلا فلا قدمه في الرعاية .
وقيل إن كان الحرام أكثر حرم الأكل وإلا