وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ولو فوضت المرأة ) بضع ( نفسها ) بأن أذنت لوليها أن يزوجها بلا مهر .
( ثم طالبت بفرض مهرها بعد تقدير مهر مثلها أو ) بعد ( دخوله بها ) ل ( وجب مهر المثل حالة العقد ) لأنه وقت الوجوب .
( ولها المطالبة بفرضه هنا وفي كل موضع فسدت فيه التسمية ) قبل الدخول وبعده .
فإن امتنع أجبر عليه لأن النكاح لا يخلو من المهر فكان لها المطالبة ببيان قدره .
( فإن تراضيا ) أي الزوجان المكلفان الراشيدان ( على فرضه ) أي المهر ( جاز ) ما اتفقا عليه .
( وصار حكمه حكم المسمى ) في العقد ( قليلا كان أو كثيرا سواء كانا عالمين مهر المثل أو لا ) أي أو جاهلين به المثل لأنه إن فرض لها كثيرا فقد بذل لها من ماله فوق ما يلزمه وإن فرض لها يسيرا فقد رضيت بدون ما يجب لها .
( وإلا ) أي وإن لم يتراضيا على شيء ( فرضه ) أي مهر المثل ( حاكم بقدر مهر المثل ) لأن الزيادة عليه ميل على الزواج والنقص عنه ميل على الزوجة ولا يحل الميل ولأنه إنما يفرض بدل البضع فيقدر بقدره كسلعة أتلفت يقومها بما يقول أهل الخبرة .
( وصار ) ما قدره الحاكم من المهر أو تراضيا عليه ( كالمسمى ) في العقد .
( يتنصف بالطلاق قيل الدخول ولا تجب المتعة معه ) لعموم قوله تعالى ! < وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم > ! فإذا فرضه الحاكم ( لزمهما ) أي الزوجين ( فرضه كحكمه ) أي كما قال حكمت به سواء رضيا بفرضه أو لا .
إذ فرضه له حكم به قاله في الفروع .
( فدل على أن ثبوت سبب المطالبة ) وهو هنا فرض الحاكم فإن مجرد فرضه سبب لمطالبتها قاله ابن نصر الله في حواشيه .
( كتقديره ) أي الحاكم ( أجرة المثل والنفقة ونحوه ) أي نحو تقرير ما ذكر كتقدير كسوة أو مسكن مثل أو جعل ( حكم ) قال ابن نصر الله أي متضمن للحكم وليس بحكم صريح .
( فلا يغيره حاكم آخر ما لم يتغير السبب ) كيساره وإعساره في النفقة والكسوة فإن الحاكم يغيره ويفرضه ثانيا باعتبار الحال وليس ذلك نقضا للحكم السابق .
( وإن فرض لها ) أي للمفوضة ونحوها ( غير الزوج والحاكم مهر مثلها فرضيته لم يصح فرضه ) .
لأنه ليس بزوج ولا حاكم .
( وإن مات أحدهما ) أي أحد الزوجين ( قبل الإصابة وقبل الفرض ) منهما أو من الحاكم ( ورثه صاحبه ) لأن ترك تسمية الصداق لم يقدح في صحة النكاح .
( وكان لها ) أي المفوضة ( مهر نسائها ) أي مثل مهر من تساويها منهن لحديث معقل بن سنان السابق ( فإن فارقها ) أي فارق المفوضة زوجها ( قبل الدخول بطلاق أو غيره ) مما ينصف الصداق ( لم يكن لها إلا المتعة ) لعموم