وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن يحل له نكاح الإماء ) بأن كان عادم الطول خائف العنت ( اختار منهن واحدة إن كانت تعفه وإلا ) بأن لم تعفه الواحدة ( اختار من يعفه ) من اثنتين ( إلى أربع ) لأنها نهاية الجمع ( وإلا ) أي وإن لم يكن ممن يباح له نكاح الإماء حال اجتماع إسلامهم ( فسد نكاحهن ) ولم يكن له أن يختار لأنه لا يجوز ابتداء العقد عليها حال الإسلام فلم يملك اختيارها كالمعتدة وإن لم يسلمن إلا بعد العدة انفسخ نكاحهن وإن كن كتابيات .
( وإن أسلم ) الزوج ( وهو موسر ) أو غير خائف العنت ( فلم يسلمن ) أي الإماء ( حتى أعسر ) أو خاف العنت ( فله الاختيار منهن ) من يعفه لأن شرائط النكاح إنما تعتبر في وقت الاختيار وهو حال اجتماعهم في الإسلام .
( وإن أسلم وهو معسر ) خائف العنت ( فلم يسلمن حتى أيسر ) أو زال خوف العنت ( لم يكن له الاختيار منهن ) اعتبارا بحال اجتماعهم في الإسلام كما تقدم .
( وإن أسلم بعضهن وهو موسر ) أ ( و ) أسلم ( بعضهن وهو معسر ) خائف العنت ( فله الاختيار ممن اجتمع إسلامه وإسلامهن وهو معسر ) خائف للعنت لأنهن اجتمعن معه في حال يجوز فيه ابتداء نكاحهن .
( وإن ) أسلم ثم ( أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم البواقي فله الاخيتار منهن بشرطه ) .
وهو أن يكون حال اجتماع إسلامهم عادم الطول خائف العنت لأن العبرة بحال الاختيار كما تقدم وحالة اجتماعه معها في الإسلام كانت أمة فلم تتميز على البواقي .
( وإن ) أسلم ثم ( عتقت ثم أسلمت ثم أسلمن ) أي البواقي من الإماء تعينت الأولى إن كانت تعفه ( أو ) أسلم ثم ( عتقت ثم أسلمن ثم أسلمت ) تعينت من عتقت إن كانت تعفه ( أو عتقت بين إسلامها وإسلامه ) كأن أسلمت ثم عتقت ثم أسلم ( تعينت الأولى ) وهي العتيقة ( إن كانت تعفه ) لأنه مالك لعصمة حرة تعفه وقت اجتماع إسلامها وإسلامه فلم تبح له الإماء .
( وإلا ) أي وإن لم تعفه العتيقة إذن ( اختار من البواقي معها من تعفه ) من واحدة أو ثنتين أو ثلاث لوجود الحاجة حيث كان عادم الطول ( وإن أسلم ) حر ( وتحته حرة وإماء فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن ) أي الإماء ( أو بعدهن انفسخ نكاحهن وتعينت الحرة إن كانت تعفه ) لأنه قادر على الحرة التي تعفه فلا يختار عليها أمة ( هذا ) الحكم ( إذا لم يعتقن ثم يسلمن في العدة فإن أعتقن ثم أسلمن في العدة فحكمهن كالحرائر ) فله أن يختار منهن أربعا وإن عتقن أو بعضهن بعد إسلامه وإسلامهن لم يؤثر لأن الاعتبار في ثبوت الاختيار بحال اجتماعهم في الإسلام وإن أسلمت