وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقدم فبايع النبي صلى الله عليه وسلم فبقيا على نكاحهما .
قال الزهري ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت وزوجها مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل انقضاء عدتها روى ذلك مالك .
( وإلا ) أي وإن لم يسلم الآخر في العدة ( تبينا فسخه منذ أسلم الأول ) .
لأن سبب الفرقة اختلاف الدين فوجب أن تحسب الفرقة منه كالطلاق .
( ولو وطىء ) في العدة ( مع الوقف ) أي وقف النكاح على انقضاء عدة المتخلف .
( ولم يسلم الآخر ) في العدة ( فلها مهر المثل ) لأنا تبينا إنه وطىء في غير ملك .
قال في الشرح وفي المبدع ويؤدب .
( وإن أسلم ) الآخر في العدة بعد الوطء ( فلا ) مهر لذلك الوطء لإنه وطئها في نكاحه ( ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله ) لأنها محبوسة بسببه فكان لها النفقة لكونه متمكنا من تلافي نكاحها كالرجعية وسواء أسلم في عدتها أم لا .
و ( لا ) نفقة لها للعدة إن أسلمت ( بعده ) لأنه لا سبيل له إلى تلافي نكاحها فأشبهت البائن .
وكذا لو أسلم ولم تسلم هي .
( وإن اختلفا في السابق ) منهما بأن ادعت سبقة لتجب لها نفقة العدة فأنكرها فقولها .
لأن الأصل وجوب النفقة وهو يدعي سقوطها .
( أو جهل الأمر ) فلم يعلم أيهما السابق ( فقولها ) يعني فتجب لها النفقة لأن الأصل وجوبها فلا تسقط بالشك .
( وإن قال ) الرجل لزوجته ( أسلمت بعد شهرين من إسلامي فلا نفقة لك فيهما فقالت ) بل أسلمت ( بعد شهر ) فلي نفقة الشهر الآخر ( ف ) القول ( قوله ) لأن الأصل براءته مما تدعيه واستصحابا للأصل .
( ولو اتفقا على أنها أسلمت بعده وقالت أسلمت في العدة وقال بل ) أسلمت ( بعدها ف ) القول ( قوله ) لأن الأصل عدم إسلامها في العدة .
( وانفسخ النكاح ) مؤاخذة له بإقراره .
( وإن قال ) الرجل لزوجته وقد أسلمت قبله ثم أسلم ( أسلمت في عدتك فالنكاح باق وقالت بل ) أسلمت ( بعد انقضائها ) فانفسخ النكاح ( ف ) القول ( قوله ) لأن الأصل بقاء النكاح ( ويجب المسمى بالدخول مطلقا ) أي سواء كانت هي التي أسلمت أو هو الذي أسلم لأنه استقر بالدخول فلم يسقط بشيء .
وتقدم حكم ما إذا كان صحيحا أو فاسدا .
( وسواء فيما ذكرنا اتفقت الداران أو اختلفتا ) أي فلا فرق بين كونهما في دار الإسلام أو الحرب أو أحدهما بدار الإسلام والآخر بدار الحرب .
لأن أبا سفيان أسلم بمر الظهران وامرأته بمكة لم تسلم وهي حينئذ دار حرب .
ولأن أم حكيم أسلمت بمكة وزوجها عكرمة قد هرب إلى اليمن ثم أسلم المتخلف وأقروا على أنكحتهم مع اختلاف الدين