وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

به في الترغيب وجزم به في البلغة .
وظاهر كلام الموفق والشارح أنهم كأهل الحرب .
قال في الإنصاف وهو الصواب .
ويمكن حمله على ما أشرت إليه أولا فلا تعارض .
( ومتى كان المهر صحيحا ) استقر ( أو ) كان المهر ( فاسدا ) كخمر أو خنزير ( وقبضته استقر ) لأنه لا يتعرض لما فعلوه .
ويؤكده قوله تعالى ! < فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله > ! .
ولأن التعرض للمقبوض بإبطاله يشق لتطاول الزمان وكثرة تصرفاتهم في الحرام .
ولأن في التعرض لهم تنفيرا لهم عن الإسلام فعفى عنه كما عفى عما تركوه من الفرائض .
( وإن كان ) المهر ( صحيحا ولم تقبضه أخذته ) لوجوبه بالعقد .
( وإن لم تقبض ) المهر ( الفاسد ) فلها مهر المثل لأنه يجب في التسمية الفاسدة فإذا كانت الزوجة مسلمة فكذا الكافرة .
ولأن الخمر لا قيمة له في الإسلام فوجب مهر المثل .
( أو لم يسم لها مهرا فلها مهر المثل ) .
لأنه نكاح خلا عن تسمية فوجب لها مهر المثل كالمسلمة .
( ولو أسلما والمهر خمر قد قبضته فانقلب ) الخمر ( خلا وطلق قبل الدخول رجع بنصفه ) أي نصف الخل لأنه عين الصداق المعقود عليه .
( ولو تلف الخل ثم طلق ) قبل الدخول ( رجع بمثل نصفه ) لأنه مثلي .
( وإن قبضت الزوجة بعض الحرام ) كالخمر إذا قبضت منه بعضه قبل الإسلام أو الترافع إلينا استقر ما قبضته لما تقدم .
و ( وجب ) لها ( حصة ما بقي من مهر المثل ) لاستقرار ما قبضته وإلغاء ما لم تقبضه .
( وتعتبر الحصة فيما يدخله كيل ) بالكيل ( أو ) يدخله ( وزن ) بالوزن .
( أو ) يدخله ( عد به ) أو ذرع بالذرع .
لأن العرف فيه كذلك ولا قيمة له في الإسلام ليعتبر بها .
فلو أصدقها عشرة خنازير فقبضت منها خمسة وجب لها قسط ما بقي وهو نصف مهر المثل .
لأنه لا قيمة لها فاستوى كبيرها أو صغيرها .
$ فصل ( وإذا أسلم الزوجان معا $ بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة ) $ قال الشيخ تقي الدين يدخل في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول .
فهما على نكاحهما لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين .
الكتابية يجوز ابتداؤه فالاستمرار أولى .
( سواء كان ) ذلك ( قبل الدخول أو بعده ) وسواء كان زوج الكتابية أو غيره ( وإن أسلمت كتابية تحت كتابي ) أو غير كتابي ( أو ) أسلم ( أحد الزوجين غير الكتابيين ) كالمجوسيين والوثنيين .
( قبل الدخول انفسخ النكاح ) لقوله تعالى ! < لا هن حل لهم ولا هم يحلون > ! ( أو أسلم زوج كتابية ) أبواها كتابيان