وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجد الغرور ( منها ومن الوكيل ) ف ( بينهما نصفان ) قاله الموفق .
وقد أشرت إلى ما فيه في الحاشية .
( وإن أنكر الولي ) علمه بالعيب ( ولو كان ممن له رؤيتها ) كأبيها وأخيها فقوله لأن الأصل عدم علمه به ( أو ) ادعى ( الوكيل عدم العلم بالعيب ولا بينة ) تشهد عليه بإقراره بعلمه بالعيب ( قبل قوله مع يمينه ) .
أنه لا يعلم العيب لأنه الأصل .
( وإن ادعت ) امرأة بها عيب وزوجت ( عدم العلم بعيب نفسها واحتمل ذلك فحكمها حكم الولي قاله الزركشي ) .
لأن الأصل عدم علمها فإن لم يحتمل ذلك فقوله ( ومثلها ) أي مثل هذه المسألة .
وهي ما إذا غر الزوج في تزويجه معيبة ( في الرجوع على الغار لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها ) .
أي غير زوجته فوطئها .
فعليه مهر مثلها للشبهة ويرجع به على من غره بإدخالها عليه .
( ويلحقه الولد ) إن أتت به للشبهة ( وتجهز ) إليه ( زوجته بالمهر الأول نصا .
وتقدم ) نحوه في باب أركان النكاح .
( وإن طلقها ) أي طلق المعيبة ( قبل الدخول ) والخلوة ( ثم علم أنه كان بها عيب ) يقتضي الفسخ ( فعليه نصف الصداق لا يرجع به ) على أحد لأنه قد رضي بالتزامه بطلاقها .
فلم يكن له أن يرجع به على أحد .
( وإن مات ) الزوج قبل علمه بعيبها ( أو ماتت قبل العلم به أو بعده وقبل الفسخ فلها الصداق كاملا ) لتقرره بالموت .
( ولا يرجع به على أحد ) لأن سبب الرجوع الفسخ ولم يوجد .
$ فصل ( وليس لولي صغيرة أو صغير و لا لولي ) $ ( مجنونة ومجنون .
) لا ل ( سيد أمة تزويجهم معيبا يرد به ) في النكاح .
لأنه ناظر لهم بما فيه الحظ والمصلحة ولا حظ لهم في هذا العقد .
( فلو خالف وفعل ) بأن زوجهم معيبا يرد به ( لم يصح ) النكاح ( فيهن مع علمه ) لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز عقده كما لو باع عقار محجوره لغير مصلحة .
( وإلا ) أي وإن لم يعلم الولي عيبه ( صح ) النكاح كما لو اشترى لهم معيبا لا يعلم عيبه .
( ويجب عليه الفسخ إذا علم .
قاله في المغني والشرح وشرح ابن منجا والزركشي في شرح الوجيز وغيرهم ) لأنه أحظ لهن فوجب عليه فعله ( خلافا لما في التنقيح ) وتبعه في المنتهى .