وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من العيوب السابقة .
لأن منها ما يخشى تعدي أذاه ومنها ما فيه نفرة ونقص .
ومنها ما تتعدى نجاسته .
( و ) يثبت الفسخ ب ( وجدان أحدهما بالآخر عيبا به عيب غيره أو مثله ) كأن يجد الأجذام المرأة برصاء أو جذماء لوجود سببه .
كما لو غر عبد بأمة .
ولأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه ( إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء فلا ينبغي أن يثبت لهما خيار .
قاله الموفق والشارح ) وصاحب المبدع لامتناع الاستمتاع بعيب نفسه .
واختار في الفصول إن لم يطأ لطروءها فكرتقاء ( و ) يثبت الخيار أيضا ( بحدوثه ) أي العيب ( بعد العقد ولو بعد الدخول .
قاله الشيخ ) في شرح المحرر .
( وتعليلهم ) بأنه عيب أثبت الخيار مقارنا فأثبت طارئا كالإعسار والرق .
( لا يدل عليه ) أي على ما قاله الشيخ من ثبوت الخيار ولو بعد الدخول .
( وهنا ) أي إذا كان الفسخ بعد الدخول لعيب طرأ بعده ( لا يرجع ) الزوج ( بالمهر على أحد لأنه لم يحصل غرر ) لأنه لا يعلم الغيب إلا الله .
( ويثبت ) للزوج خيار الفسخ ( باستحاضة و ) يثبت الخيار لها ب ( قرع في رأس وله ريح منكرة ) لما فيه من النفرة .
( فإن كان ) أحد الزوجين الذي لا عيب به ( عالما بالعيب ) في الآخر ( وقت العقد ) فلا خيار له ( أو علم ) بالعيب ( بعده ) أي بعد العقد ( ورضي به ) فلا خيار له .
قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لأنه قد رضي به كمشتري المعيب .
( أو وجد منه دلالة على الرضا ) بالعيب ( من وطء أو تمكين ) من وطء ( مع العلم بالعيب فلا خيار له ) لما تقدم ( و ) إن اختلفا في العلم بالعيب ف ( القول قوله ) أي قول منكر العلم ( مع يمينه في عدم علمه ) بالعيب لأنه الأصل .
( فإن رضي بعيب ) كما لو رضيها رتقاء مثلا ( ثم حدث عيب آخر من غير جنسه ) بأن حدث للرتقاء جذام ( فله الخيار ) للعيب الحادث لأنه لم يرض به .
( فإن ظن العيب الذي رضي به يسيرا فبان كثيرا كمن ظن البرص في قليل من جسده فبان في كثير منه أو زاد ) العيب ( بعد العقد فلا خيار له ) لأنه من جنس ما رضي به ورضاه به رضا بما يحدث منه .
( وإن كان الزوج صغيرا ) ولو دون عشر ( وبه جنون أو جذام أو برص فلها الفسخ في الحال ) لوجود سببه .
( ولا ينتظر وقت إمكان الوطء وعلى قياسه الزوجة إذا كانت صغيرة أو مجنونة أو عفلاء أو قرناء ) قاله الشيخ تقي الدين أي فله الفسخ في الحال ولا ينتظر وقت إمكان الوطء لأن الأصل بقاؤه بحاله .