وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زوج فرق بينهما ) لبطلان نكاحه .
( فإن كان وطئها وهو لا يعلم فهو وطء شبهة يجب لها به مهر المثل وترد للأول ) لأنها زوجته .
( ولا تحل له ) أي للأول ( حتى تنقضي عدتها ) من وطء الثاني للعلم ببراءة رحمها منه .
( ولا ترد الصداق الذي يؤخذ من الداخل بها ) وهو الثاني ( على ) الزوج الأول ( الذي دفعت إليه ) لأنه لا يملك التصرف في بضعها فلا يملك عوضه بخلاف منفعة العين المؤجرة فإنها ملك للمستأجر يتصرف فيها فعوضها له .
( ولا يحتاج النكاح الثاني إلى فسخ لأنه باطل ولا يجب لها المهر إلا بالوطء دون مجرد الدخول والوطء ) .
أي الخلوة من غير وطء و ( دون الفرج ) كالمفاخذة لأنه نكاح باطل لا حكم له ( وإن وقعا ) أي النكاحان ( معا ) أي في وقت واحد ( بطلا ) أي فهما باطلان من أصلهما ولا يحتاجان إلى فسخ لأنه لا يمكن تصحيحها ولا مرجح لأحدهما على الآخر .
( ولا مهر لها على واحد منهما ولا يرثانها ولا ترثهما ) لأن العقد الباطل وجوده كعدمه .
( وإن جهل السابق ) منهما ( مثل جهل السبق ) بأن جهل هل وقعا معا أو مرتبين ( أو علم عين السابق ) من العقدين ( ثم جهل ) أي نسي ( أو علم السبق ) كما لو علم أن أحدهما قبل الزوال والآخر بعده .
( وجهل السابق ) منهما ( فسخهما حاكم ) لأن أحدهما صحيح ولا طريق للعلم به .
( ولها نصف المهر يقترعان عليه ) فمن خرجت عليه القرعة غرمه لأن عقد أحدهما صحيح وقد انفسخ نكاحه من غير جهة الزوجة قبل الدخول فوجب عليه نصف المهر .
( وكذا لو طلقاها ) وجب على أحدهما نصف المهر بقرعة .
وإذا عقد عليها أحدهما بعد ذلك فلا ينبغي أن ينقص عدد طلاقه لهذه الطلقة لأنا لم نتحقق أن عقده هو الصحيح حتى يقع طلاقه ذكر معناه الشيخ تقي الدين .
( وإن أقرت لأحدهما بالسبق ) بأن نكاحه سابق ( لم يقبل ) إقرارها على الآخر ( نصا ) لأن الخصم غيرها وهو العاقد الثاني فلم يقبل قولها عليه وإن ادعى عليها العلم بالسابق لم يلزمها يمين لأن من لا يقبل إقراره لا يستحلف في إنكاره ويأتي في القضاء .
( وإن ماتت ) المرأة ( قبل الفسخ والطلاق فلأحدهما نصف ميراثها بقرعة ) أي يقترعان عليه فيأخذه من خرجت له القرعة .
( من غير يمين ) .
قال الشيخ تقي الدين إنه المذهب .
قال وكيف يحلف من قال لا أعرف الحال ( وإن مات الزوجان ) قبل الفسخ والطلاق ( فإن كانت أقرت بسبق أحدهما فلا ميراث لها من الآخر ) لاعترافها ببطلان نكاحه .
( وهي تدعي ميراثها ممن أقرت له بالسبق فإن ) كان ( ادعى ذلك ) أي السبق ( أيضا دفع إليها ميراثها