وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو معنى ما جزم به المصنف فيما يأتي .
( ولو ) كان الإمام أو الحاكم ( من بغاة إذا استولوا على بلد ) لأنه يجري فيه حكم سلطانهم وقاضيهم مجرى حكم الإمام وقاضيه .
وإذا ادعت المرأة خلوها من الموانع وأنها لا ولي لها زوجت ولو لم يثبت ذلك ببينة .
ذكره الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في الفروع .
( ومن حكمه الزوجان ) بينهما ( وهو صالح للحكم كحاكم ) مولى من قبل الإمام أو نائبه لما يأتي في القضاء .
( ولا ولاية لغير العصبات ) النسبية والسببية من ( الأقارب كالأخ من الأم والخال وعم الأم وأبيها ونحوهم ) لقول علي رضي الله عنه إذا بلغ النساء نص الحقائق فما لعصبة أولى يعني إذا أدركني .
رواه أبو عبيد في الغريب .
ولأن من ليس يعصبها شبيه بالأجنبي منها .
وفي نسخة لغير العصبات والأقارب وما وقع عليه الحل أولى .
وقوله من الأقارب صفة لغير العصبات أو حال وعلى كل منهما مفهومه ليس مرادا بل عصبة الولاء أيضا لها الولاية لكنها المؤخرة عن عصبة النسب كما تقدم .
( ولا ) ولاية ( لمن أسلمت ) المرأة ( على يديه ) ولا لملتقط لأنه لا نسب ولا ولاء لحديث الولاء لمن أعتق .
( فإن عدم الولي مطلقا ) بأن لم يوجد أحد ممن تقدم ( أو عضل ) وليها ولم يوجد غيره ( زوجها ذو سلطان في ذلك المكان كوالي البلد أو كبيره أو أمير القافلة ونحوه ) .
لأن له سلطنة .
( فإن تعذر ) ذو سلطان في ذلك المكان ( زوجها عدل بإذنها قال ) الإمام ( أحمد في دهقان قرية ) بكسر الدال وتضم ودهقن الرجل وتدهقن كثر ماله .
قاله في الحاشية أي ( رئيسها يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق قاض ) لأن اشتراط الولاية في هذه الحالة يمنع النكاح بالكلية .
فلم يجز كاشتراط كون الولي عصبة في حق من لا عصبة لها .
( وإن كان في البلد حاكم وأبى التزويج إلا بظلم كطلبه جعلا لا يستحقه ) إما لأن يكون له في بيت المال ما يكفيه أو طلب زيادة على جعل مثله ( صار وجوده ) أي الحاكم ( كعدمه ) .
قال الشيخ تقي الدين ووجهه ظاهر .
( وولى أمة ولو ) كانت ( آبقة سيدها ) المكلف الرشيد لأنه عقد على منافعها وكان إليه كالإجارة .
( ولو ) كان سيدها ( فاسقا أو مكاتبا ) لأن تزويجه إياها تصرف في ماله .
فصح ذلك منه كبيعه لكن لا يزوجها المكاتب إلا بإذن سيده كما تقدم في الكتابة .
( فإن كان لها سيدان اشتركا في الولاية وليس لواحد منهما الاستقلال بها ) أي بالولاية عليها ( بغير إذن صاحبه ) كما لا يبيعها ولا يؤجرها بغير إذنه ولا يتأتى تزويج نصيبه لأنه لا ينتقص ( فإن اشتجرا ) أي سيدآ الأمة في تزويجها ( لم يكن للسلطان ولاية ) لأنها مملوكة لمكلف رشيد حاضر ولا ولاية