وهو معنى ما جزم به المصنف فيما يأتي .
( ولو ) كان الإمام أو الحاكم ( من بغاة إذا استولوا على بلد ) لأنه يجري فيه حكم سلطانهم وقاضيهم مجرى حكم الإمام وقاضيه .
وإذا ادعت المرأة خلوها من الموانع وأنها لا ولي لها زوجت ولو لم يثبت ذلك ببينة .
ذكره الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في الفروع .
( ومن حكمه الزوجان ) بينهما ( وهو صالح للحكم كحاكم ) مولى من قبل الإمام أو نائبه لما يأتي في القضاء .
( ولا ولاية لغير العصبات ) النسبية والسببية من ( الأقارب كالأخ من الأم والخال وعم الأم وأبيها ونحوهم ) لقول علي رضي الله عنه إذا بلغ النساء نص الحقائق فما لعصبة أولى يعني إذا أدركني .
رواه أبو عبيد في الغريب .
ولأن من ليس يعصبها شبيه بالأجنبي منها .
وفي نسخة لغير العصبات والأقارب وما وقع عليه الحل أولى .
وقوله من الأقارب صفة لغير العصبات أو حال وعلى كل منهما مفهومه ليس مرادا بل عصبة الولاء أيضا لها الولاية لكنها المؤخرة عن عصبة النسب كما تقدم .
( ولا ) ولاية ( لمن أسلمت ) المرأة ( على يديه ) ولا لملتقط لأنه لا نسب ولا ولاء لحديث الولاء لمن أعتق .
( فإن عدم الولي مطلقا ) بأن لم يوجد أحد ممن تقدم ( أو عضل ) وليها ولم يوجد غيره ( زوجها ذو سلطان في ذلك المكان كوالي البلد أو كبيره أو أمير القافلة ونحوه ) .
لأن له سلطنة .
( فإن تعذر ) ذو سلطان في ذلك المكان ( زوجها عدل بإذنها قال ) الإمام ( أحمد في دهقان قرية ) بكسر الدال وتضم ودهقن الرجل وتدهقن كثر ماله .
قاله في الحاشية أي ( رئيسها يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق قاض ) لأن اشتراط الولاية في هذه الحالة يمنع النكاح بالكلية .
فلم يجز كاشتراط كون الولي عصبة في حق من لا عصبة لها .
( وإن كان في البلد حاكم وأبى التزويج إلا بظلم كطلبه جعلا لا يستحقه ) إما لأن يكون له في بيت المال ما يكفيه أو طلب زيادة على جعل مثله ( صار وجوده ) أي الحاكم ( كعدمه ) .
قال الشيخ تقي الدين ووجهه ظاهر .
( وولى أمة ولو ) كانت ( آبقة سيدها ) المكلف الرشيد لأنه عقد على منافعها وكان إليه كالإجارة .
( ولو ) كان سيدها ( فاسقا أو مكاتبا ) لأن تزويجه إياها تصرف في ماله .
فصح ذلك منه كبيعه لكن لا يزوجها المكاتب إلا بإذن سيده كما تقدم في الكتابة .
( فإن كان لها سيدان اشتركا في الولاية وليس لواحد منهما الاستقلال بها ) أي بالولاية عليها ( بغير إذن صاحبه ) كما لا يبيعها ولا يؤجرها بغير إذنه ولا يتأتى تزويج نصيبه لأنه لا ينتقص ( فإن اشتجرا ) أي سيدآ الأمة في تزويجها ( لم يكن للسلطان ولاية ) لأنها مملوكة لمكلف رشيد حاضر ولا ولاية