وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يشترط فيه صيغة الإيجاب بل يصح بالمعاطاة ولا يتعين فيه لفظ .
بل يصح بأي لفظ كان إذا أتى بالمعنى ويفارق الخلع لأنه يصح تعليقه على الشرط إذا أتى بنية الطلاق .
( وإن تراخى ) قبول ( عنه ) أي عن الإيجاب ( صح ما داما في المجلس .
ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا ) ولو طال الفصل لأن حكم المجلس حكم حالة العقد بدليل صحة القبض فيما يشترط لصحته قبضه في المجلس وبدليل ثبوت الخيار في عقود المعاوضات .
( وإن تفرقا قبله ) أي قبل القبول بعد الإيجاب ( بطل الإيجاب ) وكذا إن تشاغلا بما يقطعه عرفا .
لأن ذلك إعراض عنه .
أشبه ما لو رده .
( وإن اختلف لفظ الإيجاب والقبول فقال الولي زوجتك ) بنتي مثلا ( فقال المتزوج قبلت هذا النكاح أو بالعكس ) بأن قال الولي أنكحتك بنتي فقال الزوج تزوجتها ونحوه ( صح ) العقد لأن اللفظ وإن اختلف فالمعنى متحد ( ولا يثبت الخيار في النكاح وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط ) لأنه ليس بيعا ولا في معناه .
والعوض ليس ركنا فيه ولا مقصودا منه .
$ فصل ( وشروطه ) أي النكاح خمسة بالاستقراء $ ( أحدها تعيين الزوجين ) لأن النكاح عقد معاوضة أشبه تعيين المبيع في البيع .
ولأن المقصود في النكاح التعيين .
فلم يصح بدونه .
( فلا يصح ) العقد أن قال الولي ( زوجتك ابنتي وله بنات حتى يميزها ) عن غيرها ( بأن يشير إليها أو يسميها ) باسم يخصها ( أو يصفها بما تتميز به عن غيرها ) بأن تكون الصفة لا يشركها فيها غيرها من أخواتها .
( كقوله ) زوجتك ( بنتي الكبرى أو ) بنتي ( الصغرى أو ) بنتي ( الوسطى أو ) بنتي ( البيضاء ونحوه ) كالحمراء أو السوداء ( فإن سماها مع ذلك ) أي مع وصفها الذي تتميز به كأن يقول زوجتك بنتي فلانة الكبرى ( كان ) ذلك ( تأكيدا ) لأنه مقو لما دل الاسم عليه .
( ولو ) قال الولي زوجتك بنتي و ( لم يكن له ) أي الولي ( إلا ) بنت ( واحدة صح ) العقد ( ولو سماها ) الولي ( بغير اسمها ) لأن عدم التعيين إنما جاء من التعدد ولا تعدد هنا .
( وكذا لو سماها بغير اسمها وأشار إليها ) بأن قال زوجتك بنتي فاطمة هذه وأشار إلى خديجة .
فيصح العقد على خديجة لأن الإشارة أقوى .
( وإن سماها ) الولي ( باسمها )