وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل في الخطبة $ ( ويحرم التصريح وهو ما لا يحتمل غير النكاح بخطبة معتدة بائن ) .
قال في المبدع بالإجماع .
وسنده قوله تعالى ! < ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء > ! ولأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها والتعريض بخلافه .
( إلا لزوج تحل له ) كالمختلعة .
لأنه يباح له نكاحها في عدتها أشبهت غير المعتدة بالنسبة إليه .
فإن كانت لا تحل له إلا بعد انقضاء العدة كالمزني بها والموطوءة بشبهة .
فينبغي أن يكون كالأجنبي والمستبرأة كأم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها ينبغي أن تكون في حق الأجنبي كالمتوفي عنها قاله في الاختيارات .
( ويحرم ) أيضا ( تعريض وهو ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره ) أي غير النكاح ( بخطبة ) مطلقة ( رجعية ) لأنها في حكم الزوجات .
( ويجوز ) التعريض ( في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث و ) البائن ( بغير ) الطلاق ( الثلاث ) كالمختلعة والمطلقة على عوض .
( و ) البائن ( بفسخ لعنة وعيب ) ورضاع ونحوه وقوله تعالى ! < ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء > ! وهي أي المرأة ( في الجواب ) للخاطب ( كهو فيما يحل ويحرم ) فيجوز للبائن التعريض في الإجابة ويحرم عليها التصريح .
وعلى الرجعية التعريض والتصريح ما دامت في العدة لأن الخطبة للعقد فلا يختلفان في حله وحرمته .
( والتعريض ) من الخاطب ( نحو أن يقول إني في مثلك لراغب ولا تفوتيني بنفسك .
وإذا انقضت عدتك فأعلميني وما أشبه ذلك مما يدلها على رغبته فيها ) نحو ما أحوجني إلى مثلك ( وتجيبه ) تعريضا نحو ( ما يرغب عنك .
وإن قضى شيء كان ونحو ذلك ) نحو إن يك من عند الله يمضه .
( فإن صرح ) الخاطب ( بالخطبة أو عرض ) بالخطبة ( في موضع يحرمان فيه ثم تزوجها بعد حلها ) وانقضاء عدتها ( صح نكاحه ) لأن أكثر ما في ذلك تقديم حظر على العقد .
( ولا يحل لرجل أن يخطب ) امرأة ( على خطبة مسلم ) لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك رواه