وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إليه فهو مما نقله العرف .
وقيل إنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد عكس ما تقدم لما سبق .
والأصل عدم النقل .
واختاره القاضي في بعض كتبه والأشهر أنه مشترك قاله في الفروع .
قال في الإنصاف وعليه الأكثر .
قال ابن رزين والأشبه أنه حقيقة في كل واحد باعتبار مطلق الضم لأن القول بالتواطؤ خير من الاشتراك والمجاز لأنهما على خلاف الأصل .
( والمعقود عليه ) أي الذي يتناوله عقد النكاح ويقع عليه ( منفعة الاستمتاع لا ملكها ) أي ملك المنفعة .
قال القاضي في أحكام القرآن المعقود عليه الحل لا ملك المنفعة .
ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها .
وقيل بل المعقود عليه الازدواج كالمشاركة .
وهو مشروع بالإجماع وسنده قوله تعالى ! < فانكحوا ما طاب لكم من النساء > ! .
! < وأنكحوا الأيامى منكم > ! وقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه .
وغير ذلك من الأدلة .
واعلم أن الناس في النكاح على ثلاثة أقسام أحدها ما أشار إليه بقوله ( يسن لمن له شهوة ولا يخاف الزنا ) للحديث السابق علل أمره به بأنه أغض للبصر وأحصن للفرج .
وخاطب الشباب لأنهم أغلب شهوة .
وذكره بأفعل التفضيل فدل على أن ذلك أولى للأمن من الوقوع في محظور النظر والزنا من تركه .
( ولو ) كان ( فقيرا ) عاجزا عن الإنفاق نص عليه .
واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وما عندهم شيء ويمسي وما عندهم شيء .
ولأنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد ولا وجد إلا إزاره ولم يكن له رداء أخرجه البخاري .
وقال أحمد في رجل قليل الكسب يضعف قلبه عن التزوج الله يرزقهم التزوج أحصن له .
قال في الشرح هذا في حق من يمكنه التزوج .
فأما من لا يمكنه فقد قال تعالى ! < وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله > ! انتهى .
ونقل صالح يقترض ويتزوج .
( واشتغاله ) أي ذي الشهوة ( به ) أي النكاح ( أفضل من ) نوافل العبادة قاله في المختصر ومن ( التخلي لنوافل العبادة ) قال ابن مسعود لو لم