وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكلما جنت أم ولد فداها ( وإن ماتت ) أم الولد الجانية ( قبل فدائها فلا شيء على سيدها لأنه لم يتعلق بذمته شيء ) وإنما الأرش تعلق برقبتها وقد فاقت ( إلا أن يكون ) السيد ( هو الذي أتلفها ) بأن قتلها ( فيكون عليه قيمتها ) إن كانت أقل من أرش الجناية يسلمها للمجني عليه أو وليه وكذا لو أعتقها وإن نقصها فعليه أرش نقصها ( وله ) أي لسيد أم الولد ( تزويجها وإن كرهت ) كالقن لأنه المالك لها ولمنافعها ( وإن قتلته ولو عمدا عتقت ) لأن المقتضى لعتقها زوال ملك سيدها عنها وقد زال فإن قيل ينبغي أن لا تعتق كما لا يرث القاتل وكالمدبر .
أجيب بأنها لو لم تعتق بذلك لزم جواز نقل الملك فيها ولا سبيل إليه ولأن الحرية لله والاستيلاد أقوى من التدبير ( ولوليه ) أي ولي السيد ( مع فقد ولدها من سيدها ) الوارث له ( القصاص ) لقوله تعالى ! < ولكم في القصاص حياة > ! وكما لو لم تكن أم ولده .
فإن ورث ولدها شيئا من دم سيده فلا قصاص كما يأتي في الجنايات ( وإن عفوا ) أي أولياء السيد ( على مال كانت الجناية خطأ ) أو شبه عمد ( فعليها الأقل من قيمتها أو ديته ) لأنها جناية من أم ولد فلم يجب بها أكثر مما ذكر اعتبارا بحال الجناية وكما لو جنى عبد فأعتقه سيده وهي حال الجناية أمة وإنما تعلق موجب الجناية بها لأنها فوتت رقها بقتلها لسيدها .
فأشبه ما لو فوت المكاتب الجاني رقه بأدائه وإنما عتقت بالموت ( ولا حد على قاذفها ) كالمدبرة لأنها أمة حكمها حكم غيرها من الإماء في أكثر الأحكام ففي الحد أولى لأنه يدرأ بالشبهات ويحتاط لإسقاطه ( ويعزر ) قاذفها لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة .
$ فصل ( وإذا أسلمت أم ولد الكافر ) $ لم تعتق بذلك لأن في عتقها مجانا إضرارا بالسيد وبالسعاية إضرار بها و ( حيل بينه وبينها ) فلا يخلو بها لئلا يفضي إلى الوطء المحرم لقوله تعالى ! < فلا ترجعوهن إلى الكفار > ! الآية وتسلم لامرأة ثقة تكون عندها لتحفظها .
وإن احتاجت لأجر