وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يمنع رجوع المشهود عليه عليهما بحصته مما قبضاه وإلا لم تقبل لأنهما يدفعان عن أنفسهما مغرما وإن كان الشريكان غير عدلين لم تقبل شهادتهما لكن يؤاخذان بإقرارهما فيعتق نصيبهما ويبقى نصيب المشهود عليه موقوفا على القبض وله مطالبته بنصيبه أو مشاركة صاحبيه فيما أخذا فإن شاركهما أخذ منهما ثلثي مائة ورجع على العبد بتمام المائة ولا يرجع المأخوذ منه على الباقين بشيء لأن كلا يدعي أنه ظلمه والمظلوم إنما يرجع بظلامته على من ظلمه وإن أنكر الثالث الكتابة فنصيبه باق على الرق إذا حلف أنه ما كاتبه إلا أن يشهدا عليه بالكتابة مع عدالتهما ومن قبل كتابة عن نفسه وغائب صح كتدبير فإن أجاز الغائب انعقدت له والمال عليهما على حكم ما قبله الحاضر وإلا لزمه الكل ذكره أبو الخطاب وجزم بمعناه في المنتهى وقال في الفروع ويتوجه كفضولي وتفريق الصفقة ( وإن اختلفا ) أي السيد ورقيقه ( في الكتابة ) بأن قال العبد كاتبتني عل كذا فأنكر سيده أو بالعكس ( فقول من ينكرها ) بيمينه لأن الأصل معه ( وإن ) اتفقا على الكتابة و ( اختلفا في قدر عوضها ) بأن قال السيد كاتبتك على ألفين وقال العبد بل على ألف فقول سيد كما لو اختلفا في أصل الكتابة وتفارق البيع من حيث إن الأصل في المكاتب أنه وكسبه لسيده بخلاف المبيع ومن حيث إن التحالف في البيع مفيد ولا فائدة في التحالف في الكتابة فإن الحاصل منه يحصل بيمين السيد وحده لأن الحاصل بالتحالف الفسخ وهذا يحصل عند من يجعل القول قول السيد وإنما قدم قول المنكر في سائر المواضع لأن الأصل معه والأصل ههنا مع السيد لأن الأصل ملكه العبد وكسبه وسواء كان الاختلاف قبل العتق أو بعده مثل أن يدفع إلى سيده ألفين فيعتق ثم يدعي المكاتب أن أحدهما عن الكتابة والآخر وديعة ويقول السيد بل هما جميعا مال الكتابة ( أو ) اختلفا في ( جنسه ) أي جنس عوض الكتابة بأن قال السيد كاتبتك على مائة درهم فقال المكاتب بل على عشرة دنانير فقول السيد لما تقدم ( أو ) اختلفا في قدر ( أجلها ) بأن قال السيد كاتبتك على ألفين إلى شهرين كل شهر ألف وقال العبد بل إلى سنتين كل سنة ألف ( فقول سيد ) لما تقدم ( وإن اختلفا في وفاء مالها ) بأن قال العبد وفيتك مال الكتابة وأنكر السيد ( فقول سيد ) بيمينه لقوله عليه السلام ولكن اليمين على المدعى عليه ( وإن أقام العبد شاهدا ) بأداء مال الكتابة ( وحلف معه أو ) أقام ( شاهدا وامرأتين ثبت الأداء ) لأن المال يثبت بذلك ( وعتق ) لأنه لم يبق عليه شيء من كتابته ( وإن أقر السيد ولو في مرض موته ) المخوف