وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكتابة كما لو باعهم لواحد وجملة العوض معلومة وجهل تفصيله لا يمنع الصحة ( وقسط ) العوض ( بينهم بقدر قيمتهم يوم العقد ) لأنه زمن المعاوضة وزمن زوال سلطان السيد عنهم لا على عدد رؤوسهم كما لو اشترى شقصا وسيفا ( ويكون كل واحد منهم مكاتبا بقدر حصته ) من العوض ( فمن أدى ما قسط عليه ) من العوض ( عتق وحده ومن عجز ) عما قسط عليه ( فللسيد فسخ كتابته فقط ) لأن الحصة بمنزلة الثمن المنقود ومن جنى منهم فجنايته عليه دون صاحبيه ( وإن شرط عليهم ) أي على عبيده الذين كاتبهم صفقة واحدة بعوض واحد ( في العقد ) أي عقد الكتابة ( ضمان كل واحد منهم عن الباقين ) ما عليهم ( فسد الشرط ) لأن مال الكتابة ليس لازما ولا يؤول إلى اللزوم .
فلم يصح ضمانه ( وصح العقد ) أي فلا يفسد بفساد الشرط لقصة بريرة ( وإن اختلفوا بعد أن أدوا ) جميع ما كوتبوا عليه ( أو عتقوا في قدر ما أدى كل واحد منهم فقال من كثرت قيمته أدينا على قدر قيمتنا .
وقال آخر أدينا على السواء فبقيت لنا على الأكثر بقية فقول من يدعي ) منهم ( أداء قدر الواجب عليه ) لأن الظاهر من حاله أداء ما وجب عليه فوجب قبول قوله فيه لاعتضاده بالظاهر ولأن الأصل براءته مما يدعي به عليه ( فإن شرط السيد على المكاتب أن يرثه دون ورثته أو ) شرط السيد على المكاتب أنه ( يزاحمهم ) أي ورثة المكاتب ( في مواريثهم ف ) شرط ( فاسد ) لأنه لا يقتضيه العقد ( ولا تفسد الكتابة ) به لقصة بريرة ( وإن شرط ) السيد ( عليه ) أي المكاتب ( خدمة معلومة ) كشهر أو سنة ( بعد العتق جاز ) الشرط ولزمه الوفاء به كما لو نجز عتقه واشترط عليه الخدمة وكبيعه بذلك الشرط ولأنه شرط نفعا معلوما .
أشبه ما لو شرط عوضا معلوما .
وهذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد فإن مقتضاه العتق عند الأداء وهذا لا ينافيه ( وإذا كاتبه على ألفين في رأس كل شهر ألف وشرط ) السيد ( أن يعتق ) المكاتب ( عند أداء ) الألف ( الأول صح ) العقد وكان على ما شرطا ( ويعتق عند أدائه ) الألف الأول لأن السيد لو أعتقه بغير أداء شيء صح فكذلك إذا جعل عتقه عند أداء بعض الكتابة ( ويبقى الألف الآخر دينا عليه بعد عتقه ) كما لو باعه نفسه به ( ومن كاتب بعض عبده ) أو بعض أمة بألف أو نحوه ( ملك ) العبد ( من كسبه بقدره ) لأن الكتابة عقد معاوضة فصحت في بعضه كالبيع .
ويجب أن يؤدي إلى سيده من كسبه بحسب ماله فيه من الرق إلا أن يرضى سيده