وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فتابع لأمه ( وله ) أي المكاتب ( تأديب رقيقه و ) له ( تعزيرهم و ) له ( ختنهم ) لأنه من مصلحة ملكه ( لإقامة الحد عليهم ) لأنه موضع ولاية وما هو من أهلها ( وله المطالبة بالشفعة والأخذ بها ) أي الشفعة ( ولو من سيده وكذا السيد ) له الأخذ بالشفعة ( منه ) أي من مكاتبه ( لأنه ) أي المكاتب ( مع سيده في البيع والشراء كالأجنبي ) وتقدم في الشفعة ( وله ) أي المكاتب ( الشراء نسيئة بلا رهن ) لأنه لا غرر فيه .
قال في الشرح ولا يجوز أن يدفع به رهنا لأن الرهن أمانة وقد يتلف أو يجحده الغريم وله أن يستسلف في ذمته وأن يقترض لأنه ينتفع بالمال ( وله شراء من يعتق على سيده ) كابن سيده وأخيه ويعتق إن عجز المكاتب أو أعتقه سيده ( وسفره ) أي المكاتب ( ك ) سفر ( مدين ) فلسيده منعه ولا يتأتى أن يوثق برهن يحرز أو كفيل مليء لأنهما لا يصحان بمال الكتابة على ما تقدم ( وتقدم في الحجر ) حكم سفر الغريم ( وله ) أي المكاتب ( أخذ الصدقة الواجبة والمستحبة ) لقوله تعالى ! < وفي الرقاب > ! وإذا جاز الأخذ من الواجية فالمستحبة أولى ( فإن شرط ) السيد ( عليه أ ) ن ( لا يسافر ولا يأخذ الصدقة ولا يسأل الناس صح ) الشرط وكان لازما لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ولأن للسيد في هذا الشرط فائدة فلزم كما لو شرط نقدا معلوما ( فلو خالف ) المكاتب ( وفعل ) ما شرط عليه أن لا يفعله ( كان لسيده تعجيزه ) لمخالفته الشرط قال أحمد قال جابر بن عبد الله هم على شروطهم إن رأيته يسأل تنهاه فإن قال لا أعود .
لم يرده عن كتابته في مرة .
قال في الشرح فظاهر هذا أن الشرط صحيح لازم وأنه إن خالف مرة لم يعجزه وإن خالف مرتين فأكثر فله تعجيزه .
تنبيه ظاهر كلامهم هنا لا يبطل الكتابة جمع بين شرطين فأكثر بخلاف البيع ( ولا يصح شرط نوع تجارة ) أو أن لا يتجر مطلقا لأنه ينافي مقتضى العقد الموضوع للعتق ( وليس له ) أي المكاتب ( أن يسافر لجهاد ) بغير إذن سيده لتفويت حق سيده وعدم وجوبه عليه ( ولا ) أن ( يبيع نساء ولو برهن وضمين ) بغير إذن سيده ( ولو ) كان ( بأضعاف قيمته ) لما فيه من الضرر على سيده وفيه غرر بتسليم ماله لغيره والرهن قد يتلف .
والغريم والضمين قد يفلسان ( وإن باع ) شيئا ( بأكثر من قيمته ) وجعل قدر القيمة ( حالا وجعل الزيادة مؤجلة جاز ) لأنه منفعة من غير