في العقد وما أخذه من العبد ودفعه لسيده ملك للسيد لا يحتسب عليه من الثمن ولا يبرأ به عما لزمه من الثمن الذي اشتراه به في ذمته والولاء له ( إن لم يكن اشتراه بعين المال ) الذي أعطاه له العبد ( وإلا ) بأن اشتراه بعين المال ( بطلا ) أي الشراء والعتق لأنه اشترى بعين مال غيره شيئا بغير إذنه فلم يصح الشراء ولم ينفذ العتق لأنه أعتق مملوك غيره بغير إذنه .
ويكون السيد قد أخذ ماله لأن ما بيد العبد لسيده .
$ باب التدبير $ يقال دابر الرجل يدابر مدابرة إذا مات .
فسمى العتق بعد الموت تدبيرا لأن الموت دبر الحياة .
وقال ابن عقيل .
هو مشتق من إدباره من الدنيا .
ولا يستعمل في شيء بعد الموت من وصية ووقف وغيرهما فهو لفظ يختص به العتق بعد الموت ( وهو ) أي التدبير ( تعليق العتق بالموت ) أي موت المعلق ( فلا تصح الوصية به ) أي بالتدبير وتقدم في الوصية لا تصح بمدبر والأصل فيه حديث جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له غلام غيره .
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه متفق عليه .
وفي رواية وقال أنت أحوج منه وحكى ابن المنذر الإجماع عليه في الجملة ( ويعتبر ) لعتق المدبر خروجه ( من الثلث ) بعد الديون ومؤن التجهيز يوم موت السيد ( سواء دبره في الصحة أو المرض ) لأنه تبرع بعد الموت .
أشبه الوصية بخلاف العتق في الصحة فإنه لم يتعلق به حق الورثة فنفذ في جميع المال كالهبة المنجزة .
وأما الاستيلاد فإنه أقوى من التدبير لأنه يصح من المجنون ولا يصح بيع أم الولد ( فإن لم يف الثلث بها ) أي بالمدبرة ( وبولدها ) التابع لها في التدبير بأن لم يخرجا من الثلث ( أقرع بينهما ) أي بينها وبين ولدها كمدبرين لا قرابة بينهما ( فأيهما خرجت القرعة له عتق ) كله ( إن احتمله الثلث ) بأن كانت قيمته مائة وله غيره مائتان مثلا ( وإلا ) بأن لم يخرج من الثلث ( عتق منه بقدره ) أي الثلث إن لم تجز الورثة كالموصى بعتقه ( وإن فضل من الثلث بعد عتقه شيء كمل ) الثلث بالعتق ( من الآخر ) فيعتق منه تمام الثلث ( كما لو دبر عبدا وأمة ) معا أو أحدهما بعد