وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( من نصفه حر ف ) للجدة السدس و ( له ) أي الابن المبعض ( نصف الباقي بعد ميراث الجدة ) وهو ربع وسدس والباقي وهو ربع وسدس أيضا للعم ( ولو كان معه ) أي المبعض ( من يسقط بحريته التامة ) كالعم في المثالين السابقين و ( كأخت وعم حرين ) مع ابن نصفه حر ( فله ) أي الابن المبعض ( النصف ) بنصفه الحر ( وللأخت ) إن كانت شقيقة أو لأب ( نصف ما بقي ) فلها الربع لأن حريته الكاملة تحجبها عن النصف فنصفها يحجبها عن نصف النصف وهو ربع ( وللعم ما بقي ) تعصيبا .
وتصح من أربعة للابن المبعض اثنان وللأخت واحد وللعم كذلك .
فإن كانت الأخت لأم فلها نصف السدس وتصح من اثني عشر للابن المبعض ستة وللأخت لأم واحد وللعم خمسة ( ولو كان مكان الابن بنت ) نصفها حر مع أم وعم حرين ( فلها ) أي البنت ( الربع ) لأن لها النصف لو كانت حرة فتأخذ نصفه بنصفها الحر ( وللأم الربع لحجبها ) أي البنت المذكورة ( لها عن نصف السدس ) لما تقدم ( وللعم سهمان ) من أربعة ( وهو الباقي ) بعد فرض البنت وفرض الأم ( وأم وبنت نصفهما حر وأب حر ) كله ( فللبنت بنصف حريتها نصف ميراثها ) لو كانت كاملة الحرية وذلك نصف ( وهو ) أي نصف النصف ( الربع وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث ومع حرية البنت ) لها ( السدس ) فقد حجبتها حرية البنت عن السدس ( فنصف حريتها ) أي البنت ( يحجبها ) أي الأم ( عن نصفه ) أي السدس و ( يبقى لها ) أي الأم ( الربع لو كانت حرة .
فلها بنصف حريتها نصفه ) أي الربع ( وهو الثمن والباقي للأب ) فرضا وتعصيبا وتصح من ثمانية للأم واحد وللبنت اثنان وللأب خمسة ( وإن شئت نزلتهم ) أي المبعضين من الورثة ( أحوالا ك ) تنزيل ( الخناثى ) الوارثين ( فأم وبنت نصفها حر وأب حر ) وهو المثال السابق ( فتقول إن كانتا ) أي الأم والبنت ( حرتين فالمسألة من ستة للبنت ثلاثة وللأم السدس سهم والباقي ) سهمان ( للأب ) فرضا وتعصيبا ( وإن كانتا رقيقتين فالمال ) كله ( للأب ) تعصيبا ( وإن كانت البنت وحدها حرة فلها النصف ) وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا ( والمسألة من اثنين ) لتوافق النصيبين بالثلث فترجع الستة إلى ثلثها اثنين ونصيب كل من البنت والأب إلى ثلثه واحد ( وإن كانت الأم وحدها حرة فلها الثلث ) والباقي للأب ( وهي من ثلاثة وكلها ) أي كل المسائل غير الستة ( تدخل في الستة ف ) تكتفي بها و ( تضربها في الأربعة أحوال تكون أربعة وعشرين