وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نسبه من المقر مطلقا بشرطه ومن الميت إن كان زوجة وأمكن اجتماعه بها وولدت لستة أشهر من ذلك وإن كان زوجا وصدقه باقي الورثة أو نائب الإمام أيضا .
وإلا فلا .
هذا ما ظهر لي والله أعلم ثم شرع يتكلم على الإقرار من بعض الورثة فقال ( وإن أقر بعض الورثة ) بوارث للميت ( فشهد عدلان منهم أم من غيرهم أنه ولد الميت ) أو أخوه ونحوه ( أو ) شهدا أنه كان ( أقر به في حياته أو ) شهدا أنه ( ولد على فراشه .
ثبت نسبه وإرثه ) لأن ذلك حق شهد به عدلان .
لا تهمة فيهما .
فثبت بشهادتهما كسائر الحقوق ( وإلا ) بأن لم يشهد به عدلان ( لم يثبت نسبه المطلق لأنه إقرار على الغير ) فلم يعمل به ( ويثبت نسبه وإرثه من المقر فقط لأنه إقرار على نفسه خاصة ) فلزمه كسائر الحقوق ( ف ) على هذا ( لو كان المقر به أخا للمقر ومات المقر ) أيضا ( عنه ) ورثه ( أو ) مات المقر ( عنه ) أي عن المقر به ( وعن بني عم ورثه المقر به ) وحده لأن بني العم محجوبون بالأخ ( ويثبت نسبه ) أي المقر به ( من ولد المقر المنكر له تبعا ) لثبوت نسبه من أبيه فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ( فتثبت العمومة ) تبعا للأخوة المقر بها ( ولو مات المقر ) بأخ له ( عن ) الأخ ( المقر به وعن أخ ) له أيضا ( منكر ) لأخوة المقر به ( فإرثه ) أي المقر ( بينهما ) أي بين المنكر والمقر به بالسوية لاستوائهما في القرب .
والمراد حيث تساويا في كونهما شقيقين أو لأب بحسب إقرار الميت وإلا عمل بمقتضاه ( وإذا أقر به ) أي الوارث ( بعض الورثة ولم يثبت نسبه ) المطلق لعدم تصديق باقيهم وعدم شهادة عدلين ( لزم المقر أن يدفع إليه ) أي المقر به ( فضل ما في يده عن ميراثه ) على مقتضى إقراره لأنه مقر بأن ذلك له ( فإن جحده بعد إقراره لم يقبل جحده ) لأنه رجوع عن إقرار بحق عليه لغيره ( فإذا خلف ) ميت ( ابنين فأقر أحدهما بأخ ) للمقر ( فله ثلث ما في يده ) لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده نصفها فيكون السدس الزائد للمقر به وهو ثلث ما بيده فيلزمه دفعه إليه ( أو ) أقر أحد الابنين ( بأخت ) له ( فلها خمس ما في يده ) أي المقر لأنه لا يدعي أكثر من خمسي المال وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده ويبقى خمسه .
فيلزمه دفعه إليها ( فإن لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء للمقر به ) لعدم ما يوجبه ( فإذا خلف ) ميت ( أخا من أب وأخا من أم فأقرا بأخ من أبوين يثبت نسبه ) لإقرار الورثة كلهم به ( وأخذ ما في يد الأخ