وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إنما يلبس لباس النساء ويخالطهن ويغزل معهن ويعد نفسه امرأة ( وقال وحدثت أن في بلاد العجم شخصا ليس له مخرج أصلا لا قبل ولا دبر وإنما يتقيأ ما يأكله ويشربه .
قال فهذا وما أشبهه في معنى الخنثى لكنه لا يكون اعتباره بمباله .
فإن لم يكن له علامة أخرى فهو مشكل ينبغي أن يثبت له حكمه في ميراثه وأحكامه كلها ) .
$ باب ميراث الغرقى ومن غمى أي خفي موتهم $ بأن لم يعلم أيهم مات أولا كالهدمى .
والغرقى جمع غريق ( إذا مات متوارثان بغرق أو هدم ) بأن انهدم عليهما بيت ونحوه ( أو غير ذلك ) كطاعون ( وجهل أولهما موتا أو علم ) أولهما موتا ( ثم نسي أو جهلوا عينه ) بأن علم السبق وجهل السابق أو جهل الحال ( ولم يختلفوا في السابق ) بأن لم يدع ورثة كل سبق موت الآخر ( ورث كل واحد من الموتى صاحبه ) هذا قول عمر وعلي .
قال الشعبي وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب في ذلك إلى عمر فأمر عمر .
أن ورثوا بعضهم من بعض قال أحمد اذهب إلى قول عمر .
وروي عن إياس المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال يرث بعضهم بعضا ( من تلاد ماله ) والتلاد بكسر التاء القديم ضد الطارىء .
وهو الحادث أي الذي مات وهو يملكه ( دون ما ورثه من الميت ) معه لئلا يدخله الدور ( فيقدر أحدهما مات أولا فيورث الآخر منه ثم يقسم ما ورثه منه على الأحياء من ورثته ثم يصنع بالثاني كذلك .
فإذا غرق أخوان ) ولم يعلم الحال ( أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو صار مال كل واحد منهما لمولى الآخر ) وفي زوج وزوجة وابنهما غرقوا ونحوه وخلف امرأة أخرى وأما وخلفت ابنا من غيره وأما .
فمسألة الزوج من ثمانية وأربعين لزوجته الميتة ثلاثة .
ومسألتها من ستة لأبيها السدس ولابنها الحي الباقي ترد مسألتها إلى وفق سهامها بالثلث اثنين ولابنه أربعة وثلاثون