وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بكل حال ( وإن كان ) الخنثى ( معتقا فهو عصبة ) لأنه إما ذكر أو أنثى .
والمعتق لا يختلف إرثه من عتيقه باعتبار ذلك ( وإن ورث ) الخنثى ( بهما ) أي بالذكورة والأنوثة ( متفاضلا .
فطريق العمل أن تعمل المسألة على أنه ) أي الخنثى ( ذكر ثم ) تعمل المسألة أيضا ( على أنه أنثى .
ويسمى هذا ) المذهب ( مذهب المنزلين ) وهو اختيار الأصحاب ( ثم اضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا أو ) اضرب ( وفقها ) أي وفق إحداهما في الأخرى ( إن اتفقتا واجتز بإحداهما إن تماثلتا و ) اجتز ( بأكثرهما إن تداخلتا ثم اضرب الحاصل ) من ضرب إحدى المسألتين في الأخرى وضرب وفقها في الأخرى أو إحداهما إن تماثلتا أو أكثرهما عند التداخل ( في حالين ) فما بلغ فمنه تصح ( ثم ) تقسم ف ( من له شيء من إحدى المسألتين اضربه في الأخرى إن تباينتا أو ) اضربه ( في وفقها إن توافقتا واجمع ماله فيهما إن تماثلتا ) فما اجتمع فله ( ومن له شيء من أقل العددين ) المتداخلين ( اضربه في ) مخرج ( نسبة أقل المسألتين إلى الأخرى ثم يضاف إلى ماله من أكثرهما إن تباينتا ) فما اجتمع فله ( فإن كان ابن وبنت وولد خنثى ) مشكل وعملت بهذا الطريق ( فمسألة ذكوريته من خمسة ) عدد رؤوس الابنين والبنت ( و ) مسألة ( أنوثيته من أربعة ) عدد رؤوس الابن والبنتين والخمسة والأربعة متباينتان ( فاضرب إحداهما في الأخرى لتباينهما تكن عشرين ثم ) اضرب العشرين ( في الحالين أي في اثنين ) عدد حال الذكورة وحال الأنوثة ( تكن أربعين ) ومنها تصح ( للبنت سهم من أربعة في خمسة ) بخمسة ( و ) لها ( سهم من خمسة في أربعة ) بأربعة فأعطها ( سبعة وللذكر سهمان ) من أربعة ( في خمسة ) بعشرة ( و ) له ( سهمان ) من خمسة ( في أربعة ) بثمانية يجتمع له ( ثمانية عشر ) أعطه إياها ( وللخنثى ) من مسألة الأنوثة ( سهم في خمسة ) وهي مسألة الذكورية ( و ) له ( سهمان ) من خمسة ( في أربعة ) يجتمع له ( ثلاثة عشر ) واجمع السهام تكن أربعين هذا مثال التباين ( ومثال التوافق زوج وأم وولد أب خنثى .
$ مسألة الذكورية $ من ستة ) للزوج ثلاثة وللأم اثنان ولولد الأب الباقي ( ومسألة الأنوثية من ) ستة وتعول إلى ( ثمانية ) للزوج ثلاثة وللأم سهمان وللخنثى ثلاثة و ( بينهما ) أي المسألتين ( موافقة بالإنصاف فاضرب ستة في أربعة تكن أربعة وعشرين ثم ) اضربها ( في حالين ) أي اثنين ( تكن ثمانية وأربعين ) ثم اقسمها على ما تقدم للزوج من الستة ثلاثة في أربعة .
وله من الثمانية ثلاثة في ثلاثة .
فله أحد وعشرون وللأم اثنان من