وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( فإن قدم ) المفقود ( بعد قسمه ) أي المال ( أخذ ما وجده ) من المال ( بعينه ) بيد الوارث أو غيره لأنه قد تبين عدم انتقال ملكه عنه ( ورجع على من أخذ الباقي ) بعد الموجود بمثل مثلي وقيمة متقوم لتعذر رده بعينه ( وإن مات مورثه ) أي من يرثه المفقود ( في مدة التربص ) وهي المدة التي قلنا ينتظر به فيها ( أخذ كل وارث ) غير المفقود من تركة المتوفى ( اليقين ) وهو مالا يمكن أن ينقص عنه من حياة المفقود أو موته ( ووقف الباقي ) حق يتيقن أمره أو تمضي مدة الانتظار لأنه مال لا يعلم الآن مستحقه .
أشبه الذي ينقص نصيبه بالحمل ( وطريق العمل في ذلك ) أي في معرفة اليقين ( أن تعمل المسألة على أنه ) أي المفقود ( حي ) وتصححها ( ثم ) تعمل المسألة ( على أنه ميت ) وتصححها ( ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا أو ) تضرب إحداهما ( في وفقها ) أي الأخرى ( إن اتفقتا وتجتزىء بإحداهما إن تماثلتا و ) تجتزىء ( بأكثرهما إن تداخلتا ) وفائدة هذا العمل تحصيل أقل عدد ينقسم على المسألتين ليعلم اليقين ( وتدفع إلى كل وارث اليقين .
وهو أقل النصيبين ) لأن ما زاد عليه مشكوك في استحقاقه له ( ومن سقط في إحداهما ) أي إحدى المسألتين ( لم يأخذ شيئا ) لأن كلا من تقدير الحياة أو الموت معارض باحتمال ضده .
فلم يكن له شيء متيقن .
ومن أمثلة ذلك لو مات أبو المفقود وخلف ابنه المفقود وزوجة وأما وأخا .
فالمسألة على تقدير الحياة من أربعة وعشرين .
للزوجة ثلاثة .
وللأم أربعة وللابن المفقود سبعة عشر ولا شيء للأخ .
وعلى تقدير الموت من اثني عشر للزوجة ثلاثة .
وللأم أربعة وللأخ خمسة .
والمسألتان متناسبتان .
فتجتزىء بأكثرهما .
وهي أربعة وعشرون للزوجة منها على تقدير الحياة ثلاثة وهي الثمن من أربعة وعشرين .
وعلى تقدير الموت لها ثلاثة من اثني عشر وهي الربع مضروبة في مخرج النسبة بين المسألتين وهي اثنان .
لأن نسبة الاثني عشر إلى الأربعة والشرين نصف .
ومخرج النصف اثنان .
والحاصل من ضرب ثلاثة من اثنين ستة .
فتعطيها الثلاثة لأنها أقل وللأم على تقدير الحياة أربعة من أربعة وعشرين وهي السدس وعلى تقدير الموت أربعة من اثني عشر .
في اثنين بثمانية .
فتعطيها الأربعة وللأخ من مسألة الموت وحدها خمسة في اثنين بعشرة ولا شيء له من مسألة الحياة .
فلا تعطيه شيئا .
وتقف السبعة عشر ( فإن بان ) المفقود كالابن في المثال ( حيا يوم موت موروثه فله حقه ) وهو السبعة عشر الموقوفة في